٧. أخرج الشيخ في «التهذيب» عن أبي العباس (البقباق) قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول : «لا يتوارث أهل ملّتين (يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا) إلاّ أنّ المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم». (١)
٨. أخرج الكليني بسند صحيح عن جميل وهشام ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ انّه قال : فيما روى الناس عن النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أنّه قال : «لا يتوارث أهل ملّتين ، قال : نرثهم ولا يرثونا ، انّ الإسلام لم يزده في حقّه إلاّ شدّة».
وفي رواية الشيخ الطوسي : «انّ الإسلام لم يزده إلاّ عزّاً في حقّه». (٢)
ثمّ إنّ الرواية السابعة والثامنة تفسران ما رواه الجمهور عن النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ من أنّه لا يتوارث أهل ملّتين كما سيوافيك بيانه ، وحاصل التفسير : انّ نفي التوارث كما يحصل بعدم إرث كلّ الآخر ، يتحقّق أيضاً بعدم إرث الكافر المسلم دون المسلم ، الكافر.
وبذلك أيضاً يفسر بعض الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت بنفس اللفظ النبوي أو قريب منه ، نظير الروايات التالية :
٩. أخرج الشيخ بسند معتبر عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : سألته يتوارث أهل ملّتين؟ قال : «لا». (٣)
١٠. ونظيره ما رواه علي بن جعفر ـ عليهالسلام ـ ، عن أخيه موسى بن جعفر ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، فهل يرث ، فقال : «لا يرث أهل ملّة».
وفي المصدر : لا يرث أهل ملّة ملّةً. (٤)
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١٥ ، ١٤ ، ٢٠.
(٢) الوسائل ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١٥ ، ١٤ ، ٢٠.
(٣) الوسائل ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١٥ ، ١٤ ، ٢٠.
(٤) لاحظ الوسائل : ١٧ ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ٢٤.