البحث في الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف
٢٨١/٣١ الصفحه ١٩٦ : إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ولا
يرثونا ، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا ، فلا نراه إلاّ في الولد والوالد
الصفحه ٤١٧ : والمفاسد ، فلا واجب إلاّ لمصلحة في فعله ،
ولا حرام إلاّ لمفسدة في اقترافه وانّ التشريع الإسلامي بعيد عن
الصفحه ٤٢٣ : وجب صوم يوم الخميس
والجمعة ولا يقدر إلاّ على صيام يوم واحد ، ومثله إذا وجبت عليه صلاتان ولا يتمكّن
الصفحه ٤٥٢ : يدعمه دليل ونهى عنه ومعه يكون الاحتجاج به غير صحيح ، إلاّ إذا دل الدليل
القطعي على حجيته ، كما أنّ
الصفحه ٤٠ : وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبى). (٢)
٥. وقوله سبحانه :
(قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً
إِلاَّ
الصفحه ٥٥ :
إليها وإلى الطلاق ، ولم يقل أحد من السنّة برجوعه إلى الطلاق وحده إلاّ ما عرفته
من كلام أبي زهرة. وعلى
الصفحه ٧٢ : تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) بالطلاق الثالث
وإلاّ يلزم أن يكون قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها
فَلا تَحِلُّ لَهُ) طلاقاً
الصفحه ٧٤ : إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ
يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ
الصفحه ٨١ :
يمكن فسخ العقد
الواحد مرّتين أو ثلاثاً ، وهو عقد واحد ، إلاّ أن يتجدد العقد فيتجدد إمكان الفسخ
الصفحه ١٢٧ : : ليس
للطلاق إلاّ صيغة واحدة
ذهبت الإمامية
تبعاً لأئمة أهل البيت ـ عليهمالسلام ـ إلى أنّه ليس للطلاق
الصفحه ١٧٢ :
الوصية لوارث إلاّ
أن يشاء الورثة.
وفي الاسناد عطاء
بن أبي مسلم الخراساني (٥٠ ـ ١٣٥ ه).
قال
الصفحه ١٧٤ :
محرّفاً.
فقد تضافر عن جعفر
بن محمد ، صحّة الوصية للوارث إلاّ إذا تجاوز عن الثلث ، فانّه إضرار بالورثة
الصفحه ١٩٤ : : «لا يتوارث أهل ملّتين (يرث هذا هذا ، ويرث هذا
هذا) إلاّ أنّ المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم
الصفحه ٢٧٠ : ؟
فقال : كل فريضة
لم يهبطها الله عن فريضة إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدّم الله. وأمّا ما أخّر : فلكلّ
فريضة
الصفحه ٣١٤ : والامارة. (١)
٦. وقال جمال
الدين القاسمي : ومن هذه الآية : (إِلاَّ أَنْ
تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) استنبط