خاص ، ككون الشيء ملكاً لزيد ، وأمّا إذا توقّف على سبب خاص أو شكّ في توقّفها عليه ، كما هو الحال في الطلاق ، فالحلف به ، لا يفيد في حصولها.
إذا عرفت هذه الأُمور يقع الكلام في محورين :
الأوّل : صحة الطلاق بالحلف به عند حصول المعلّق عليه.
الثاني : حكم الزوجة في الفترة التي لم يتحقق المعلّق عليه.
وإليك الكلام في الأوّل :
بطلان الطلاق بالحلف به
ذهبت الإمامية ـ كما عرفت ـ إلى بطلانه ، وقد اشتهرت الطائفة في باب الطلاق بإنكار أُمور :
١. طلاق المرأة وهي حائض.
٢. طلاق المرأة دون حضور عدلين.
٣. الحلف بالطلاق.
والدليل على بطلان الحلف بالطلاق ، هو نفس الدليل على بطلان الطلاق المعلّق ، لما عرفت من أنّ الأوّل من أقسام الثاني ، ونزيده بياناً بما ورد عن أئمّة أهل البيت ـ عليهمالسلام ـ في خصوص الحلف بالطلاق.
عن أبي أُسامة الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : إنّ لي قريباً لي أو صهراً حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثاً ، فخرجت ، فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة ، فأمرني أن أسألك ، فأصغى إليّ ، فقال : «مره فليُمسكها فليس بشيء» ، ثمّ التفت إلى القوم فقال : «سبحان الله يأمرونها أن تتزوّج