خاص ، ككون الشيء
ملكاً لزيد ، وأمّا إذا توقّف على سبب خاص أو شكّ في توقّفها عليه ، كما هو الحال
في الطلاق ، فالحلف به ، لا يفيد في حصولها.
إذا عرفت هذه
الأُمور يقع الكلام في محورين :
الأوّل : صحة
الطلاق بالحلف به عند حصول المعلّق عليه.
الثاني : حكم
الزوجة في الفترة التي لم يتحقق المعلّق عليه.
وإليك الكلام في
الأوّل :
بطلان الطلاق
بالحلف به
ذهبت الإمامية ـ كما
عرفت ـ إلى بطلانه ، وقد اشتهرت الطائفة في باب الطلاق بإنكار أُمور :
١. طلاق المرأة
وهي حائض.
٢. طلاق المرأة
دون حضور عدلين.
٣. الحلف بالطلاق.
والدليل على بطلان
الحلف بالطلاق ، هو نفس الدليل على بطلان الطلاق المعلّق ، لما عرفت من أنّ الأوّل
من أقسام الثاني ، ونزيده بياناً بما ورد عن أئمّة أهل البيت ـ عليهمالسلام ـ في خصوص الحلف بالطلاق.
عن أبي أُسامة
الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : إنّ لي قريباً لي أو صهراً حلف إن خرجت امرأته من
الباب فهي طالق ثلاثاً ، فخرجت ، فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة ،
فأمرني أن أسألك ، فأصغى إليّ ، فقال : «مره فليُمسكها فليس بشيء» ، ثمّ التفت إلى
القوم فقال : «سبحان الله يأمرونها أن تتزوّج