قائمة الکتاب
مفطرات الصوم
أقسام الصوم
صوم شهر رمضان
سائر أحكام شهر رمضان
سائر الصيام الواجب
صوم القضاء
صوم الكفارات
كتاب الاعتكاف
كتاب العبادات المالية
كتاب الزكاة
زكاة الغلات
زكاة النقدين
زكاة الأنعام
ما تستحب فيه الزكاة
المستحقون للزكاة
أوصاف المستحقين
كيفية إخراج الزكاة
زكاة الفطرة
كتاب الخمس
قسمة الخمس
الأنفال
الصدقات المندوبة
الوقف
الناظر
الشرائط الأصلية للوقف
الحبس
كتاب الجهاد
أسباب الاعتصام
أحكام عقد الذمة
باقي أقسام الكفار وشبههم
المحاربة والمقاتلة
الغنائم
أحكام ما لاينقل
قسمة الغنائم
أحكام الارتداد
المحاربة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتاب الحج
الأمور المتعلقة بالسفر
ما يتعلق بالحج بأقسامه
الحج الواجب بالأسباب
أفعال الحج والعمرة
محرمات الإحرام
الكفارات
كفارات الصيد
ما يتحقق به الضمان
كفارات باقي المحظورات
أحكام الصد
أحكام الحصر والمحصور
العمرة
البحث
البحث في كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء
إعدادات
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ]
![كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1600_kashfo-alqata-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ جعفر كاشف الغطاء
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :680
تحمیل
ولا تجزي القيمة عن اللباس ، ولو باعَ الفقير لباسه عليه ثمّ احتسبه عليه فلا بأس.
ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس مع اشتراط اللبس ، ومع الإطلاق وجهان ، كإعطاء الكبير لباس الصغير ، والأقوى المنع.
تتمّة في بيان أحكامها ، وفيها أبحاث :
الأوّل : في أنّه لا فوريّة في شيء من الكفّارات ، ما لم تتضيّق بنذرٍ ونحوه.
الثاني : الكفّارات عبادات تُعتبر فيها النيّة
كغيرها من العبادات ، ولا يجزي التبرّع فيها إلا عن الميّت ، ويجزي الفضولي إن تعقّبت الإجازة على إشكال. ولو تعدّدت أنواعها ، لزمت نيّة التعيين فيها ، حتّى لو نوى قسماً فظهر خلافه بطل. ولا يجب تعيين أفراد النوع الواحد ؛ حتّى لو نوى فرداً فظهر خلافه ، فلا بأس.
الثالث : لو وجب العمل بنَذر أو غيره من الموجبات ، فأدخل نيّة الكفّارة فيه ، لم يكن مُجزياً عنها. وكذا لو أدخل بعضها في البعض.
الرابع : إعطاء الكفّارة لأهل البلد أولى ، وإخراجها مع الضمان لا مانع منه ، ولا ضمان على المجتهد في إخراجها إذا راعى غِبطة الفقراء.
الخامس : لو تكرّرت أسباب الكفّارات ، تكررت.
والسبب في كفّارة الإفطار إفساد الصيام ، فلا تكرار إلا بتكرّر الأيّام. ولو كرّر الجماع والأكل والشرب وأتى بجميع المفطرات في اليوم الواحد ، لم تجب سوى كفّارة واحدة ، وإن أثم بالمعاودة.
ولو جبر زوجته على الجماع ، دائمة أو غيرها ، في الدُّبر أو القُبل ، تحمّل كفّارتها مع كفّارته إن كان ممّن تلزمه الكفّارة.
وفي إلحاق المملوكة ، والمحلّلة ، والأجنبيّة ، والملوط به ، والنائمة ، والناسية ، وإلحاق الجابرة بالجابر ، والجابر الخارج ، والدافع لأحدهما حتّى ترتّب عليه الدخول ، وجه قريب ، وخلافه أوجه.
ولو كان المُكره أو المكرهة غير مكلّفين فلا تحمّل. وإن كان المكرِه مُفطراً وهي صائمة ، فلا يبعد الحكم بتحمّله عنها. ولو كرّر النَّذر أو العهد أو اليمين مؤسّساً ،
