بطل صومه وغسله. ولو نوى حال الإخراج ، قويت صحّة الغسل. وفي غيرهما يبطل الصوم وحده. والناسي لا يفسد صومه ولا غسله.
نعم لو ذكر بعد الرمس ، ولم يُبادر إلى الخروج ، بطل صومه لا غسله. وإذا ارتمس في المغصوب أو فيما كان في إنية من أحد النقدين ناسياً للصوم ذاكراً للنقدين والغصب ، يبطل الغسل وحده.
هذا إذا نوى الغسل حين الرمس ، ولو نواه حين المكث في المعيّن ، مع استلزام مضيّ بعض الزمان ، بطل الغسل أيضاً.
ولو نواه حين الإخراج أو مع عدم الاستلزام ، قويت الصحّة ، وإن بطل الصوم بالمكث. وإن توقّف إخراج نفس محترمة أو مالٍ محترم عليه ، أفسد الصوم من غير إثم ، وصحّ الغسل.
ولا فرق بين الغمس دفعةً وتدريجاً مع الانتهاء إلى حصول تمام رأسه تحت الماء حيناً. ولو اقتصر على إدخال بعضه فلا مانع ، وإن كان ما فيه المنافذ.
ويقوى عدم إدخال باقي المائعات في حكم الرّمس ، إلا ما كان من المياه المضافة ونحوها ، في وجه قويّ.
ولو شكّ في دخول تمام الرأس ، بنى على صحّة صومه. ولو أخبره عدل أو عدلان بدخوله بالتمام ، قوي بطلان الصيام. وذو الرأسين يبطل بغمسهما معاً ، ما لم يكن أحدهما زائداً ، فيكون المدار على الأصلي ، وطريق الاحتياط أسلم.
وما كان منه عن نسيان ، أو قهر ، أو سقوط من غير اختيار ، أو إلقاء نفسه زاعماً أنّ الإلقاء لا يسبّب انغماس الرأس بالماء لا يبعث على فساد.
خامسها : القيء عامداً مختاراً ، ولو خرج من غير قصد فلا بأس به ، ولو كان عن ضرورة فلا إثم فيه ، ولكنّه مفسد للصّوم. والمدار على ما يُسمّى قيئاً ، فليس منه على الظاهر إخراج الحصاة ، والنواة ، والخيط ، وبعض الحيوانات في وجه قويّ.