عوضها بوصول أجرها ، وليس للمدفوع إليه الردّ إلا بهبة جديدة إن كان ممّا تصحّ هبته.
ومنها : أنّه لو ادّعى الدافع أنّ المدفوع إليه غير مُستحق ، أو ليس من الصنف الّذي يدفع إليه ، كان القول قول المدفوع إليه ، والبيّنة على الدافع.
ومنها أنّه لو دفع إلى القابل وغير القابل ، أو أتى بالقابل (١) وغير القابل ، فإن كان عن جهل صحّ فيما يصحّ ، وفسد فيما يفسد ، ومع العلم إشكال.
ومنها : أنّ من ترك من يعول من واجبي النفقة ، يجوز للمجتهدين ثمّ المحتسبين القبول له ، والإنفاق عليهم ، ومع فقرهم والأخذ لهم يجوز أن يتصرّفوا به بعنوان القرض عليه ، إن كان حقّهم من (٢) حقوق المخلوقين ، كحق الزوجة ، دون الأرحام.
ومنها : أنّه يجوز للمُجتهد طلب الزكاة وإرسال السعاة ، ويلزم التسليم إليه وإليهم ، إن لم يكونوا سلّموها ، ويقوم مقام الإمام في الأحكام ، وكذا في الخُمس ، وجميع حقوق الفقراء ؛ لأنّه وليّهم ، وحضوره عبارة عن حضورهم.
ومنها : أنّه يجوز له جَبر مانعي الحقوق ، ومع الامتناع يتوصّل إلى أخذها بإعانة ظالم ، أو بمَعونة الجُند ، ؛ كما لهُ أن يتوصّل بذلك في تحصيل حقوق المظلومين ؛ لأنّ الأصل عدم جواز التسليم إلى غير المُجتهد في الحقوق العامّة ، إلا ما قامَ الدليل على خلافه.
ومنها : أنّه لا تجب الصيغة في الدفع ، ولا مُطلق اللفظ ، بل يكفي مُجرّد التسليم.
ومنها : أنّه يجوز التوكيل في إعطاء الحُقوق وأخذِها.
ومنها : أنّه لو دفعَ مُجتهد أو مُقلّد إلى مُستحقّ شيئاً بزعم استحقاقه ، أو قبل الوقت بزعم دخوله ، ثمّ انقلبَ رأي المجتهد ، وهكذا ؛ فإن كان لدليلٍ قطعيّ ، نقضَ اجتهاده ، وأعادَ التأدية مع بقاء المدفوع ، وتقليد المدفوع إليه إيّاه. ولو كان لظنيّ ، مضى الأمر بما فيه ، كما لو كان لقطعيّ وتلف لعدم تقصيره.
__________________
(١) بدلها في «م» ، «س» : في المقابل.
(٢) في «م» ، «س» زيادة : جنس.