قائمة الکتاب
مفطرات الصوم
أقسام الصوم
صوم شهر رمضان
سائر أحكام شهر رمضان
سائر الصيام الواجب
صوم القضاء
صوم الكفارات
كتاب الاعتكاف
كتاب العبادات المالية
كتاب الزكاة
زكاة الغلات
زكاة النقدين
زكاة الأنعام
ما تستحب فيه الزكاة
المستحقون للزكاة
أوصاف المستحقين
كيفية إخراج الزكاة
زكاة الفطرة
كتاب الخمس
قسمة الخمس
الأنفال
الصدقات المندوبة
الوقف
الناظر
الشرائط الأصلية للوقف
الحبس
كتاب الجهاد
أسباب الاعتصام
أحكام عقد الذمة
باقي أقسام الكفار وشبههم
المحاربة والمقاتلة
الغنائم
أحكام ما لاينقل
قسمة الغنائم
أحكام الارتداد
المحاربة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتاب الحج
الأمور المتعلقة بالسفر
ما يتعلق بالحج بأقسامه
الحج الواجب بالأسباب
عدم وجوب القضاء على الكافر
٥٠٦أفعال الحج والعمرة
محرمات الإحرام
الكفارات
كفارات الصيد
ما يتحقق به الضمان
كفارات باقي المحظورات
أحكام الصد
أحكام الحصر والمحصور
العمرة
البحث
البحث في كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء
إعدادات
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ]
![كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1600_kashfo-alqata-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ جعفر كاشف الغطاء
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :680
تحمیل
الطواف أو في أثنائه أو بعده ، قبل السعي أو في أثنائه ، فسدت عمرته ، وعليه قضاؤها فوراً في وقت يصحّ فيه. ولا يجب عليه في المفردة قضاء حجّ إن لم يكن واجباً عليه ؛ لعدم التلازم بينهما. وأمّا المتمتّع بها ؛ فلا يبعد القول بلزوم قضاء الحجّ معها ، وإن لم يكن واجباً عليه ؛ للتلازم بينهما ، وإن كان القول بعدم لزوم ذلك أقوى ، وسيجيء تمام الكلام في غير مقام.
المطلب الرابع : في أنّه لا يجب القضاء على الكافر إذا سبقت استطاعته ، وإن وجب الأداء عليه ، وشغلت ذمّته به ، وبالقضاء أيضاً إذا لم يستمرّ على الكفر ثمّ ذهب المال من يده ، ثمّ أسلم بعد ذهابه ، فلم تبقَ له استطاعة لحجّ ولا عمرة.
وإن بقيت استطاعته لأحدهما ، وجب عليه مع التمكّن منه. فلو ماتَ قبله ، فلا قضاء عليه (١) ، ويساويه ما كان في فسحة النظر ، وإن لم يكن ممّن نظر.
وإن أدركته الاستطاعة ، ولو في المشعر ، نوى ووقف وأتمّ ، ولا أثر لها بعده.
ولو كان مسلماً حين الاستطاعة ، فحجّ ثمّ ارتدّ ، كانت حجّته ماضية ، سواء كانت ردّته فطريّة أو ملّيّة ، ولا قضاء عليه ، وإن أسلم وقُبِلَ منه الإسلام وكان مستطيعاً.
وإن كان وقت الردّة مستطيعاً ، شغلت ذمّته بالحجّ والعمرة ، وإن ذهبت استطاعته قبل الإسلام ، بقي على شغل الذمّة ، وصحّ منه ، إن قُبل الإسلام منه.
وإن رجع عن الردّة وأسلم وقُبل منه الإسلام وأدرك المشعر ، جدّد النيّة وأتمّ. وإن كان نائباً ، أجزأت عن المنوب عنه.
وإن ارتدّ في أثناء عمل متّصل الأجزاء ، كصلاة الطواف ، فسد بخصوصه ، وفي المنفصل لا يترتّب عليه فساد ، ويبقى الإحرام على صحّته.
ولو أحرم حال كفره ، لم ينعقد إحرامه ، ويدخل في حكم الكافر الأصلي المنكر
__________________
(١) في «ص» : له.
