المطلب التاسع : فيمن التزم بحجّ أو عمرة أو زيارة ونحوها بكيفيّة مخصوصة ، وفيها مقامان :
الأوّل أن يلتزم بطريق الاستئجار ونحوه بحجّ أو عمرة أو صلاة أو زيارة أو نحوها بكيفيّة مخصوصة قضى بها الشرط ، أو انصرف إليها الإطلاق.
والحكم فيه : أنّه إذا أُخذ قيد مميّزاً وأتى به مع وقوع نيّة القربة في محلّها ، كانت للمنوب عنه مجّاناً ، ولا يستحقّ الأجير عليه شيئاً. وإن تعلّقت بالأصل تعلّقاً ، وبالقيد آخر ، نقص منها مقدار التفاوت بين ما فيه القيد وغيره.
المقام الثاني : فيما كان الالتزام بطريق النذر أو العهد أو اليمين ، وفيه مباحث :
الأوّل : في أنّ من التزم بواحدٍ من طرق الالتزام ، بأن يمشي أو يركب أو يبعّض إذا حجّ أو اعتمر أو زار ، لا يجب عليه شيء من الأعمال ، لكنّه لو فعل أحدها وكان راجحاً في النذر غير مرجوح في غيره ولم يفعل ، عصى وكفّر ، وكان عمله صحيحاً ، وأجزأ عن حجّة الإسلام.
الثاني : في أنّ من التزم بالحجّ مطلقاً تخيّر ، وإن كان مقيّداً بالمشي أو بالركوب أو بالتبعيض ، لزمه الإتيان بالقيد إذا لم يكن مرجوحاً ؛ راجحاً كان أو لا. فإن قدر على الوصفين ، ولم يأتِ بهما لاعن عذر ، خالف في الكلّ ؛ أو بعّض في غير محلّ التبعيض ، أعاد مع الإمكان ، وقُضي عنه بعد موته إن كان مطلقاً ، وفي غيره تلزمه مع ذلك الكفّارة.
وإن كان معذوراً في تركه قضى مع الإمكان ، ولا شيء عليه. ولا يجزيه أن يعيد الجزء الذي أخلّ به فقط.
وإذا تعذّر عليه مع القيد ، أتى به خالياً عنه ؛ فيركب إذا عجز عن المشي ، ولا يلزمه السوق ، ويستحبّ له ذلك. وإذا أمكنه المشي على الجسر ، تعيّن عليه ، وفي لزوم تقديم الأقلّ عرضاً على غيره وجه.
وفي تسرية حكم المشي إلى الزحف أو المشي على البطن بُعد. وأمّا مشي