مطيبة (١) ، بخلاف الجلوس في سوق العطّارين ، وعند المتطيّبين.
وروى : نفي البأس عن الرائحة الطيبة بين الصفا والمروة ، وأنّه لا يجب حبس أنفه (٢) ، ولا يبعد العمل بذلك ، والقول بجواز ذلك في كلّ موضع تردّدٍ يُوضع فيه الطيب من المشاعر ؛ دفعاً للحرج والضيق.
ويُكره له شمّ الرياحين ، وهي أطراف كلّ بقلة طيّبة الريح إذا خرج عليها أوائل الشروق.
وقيل : كلّ نبت طيّب الريح من أنواع المشموم (٣).
وقيل : هو ما لساقه رائحة طيّبة ، كالوردة وورد ، وما لورقه رائحة طيّبة كالياسمين (٤).
وقيل : هو نبت طيّب الرائحة أو كلّ نبت كذلك ، أو أطرافه أو ورقه ، واصلة ذو الرائحة ، وخصّ بذي الرائحة (٥) الطيّبة ، ثمّ بالنبت الطيّب الرائحة ، وحرم (٦) بعضهم غير ريحان مكّة ، للحرج (٧).
ولا يجوز التطيّب بما يبقى (٨) أثره من خصوص الرائحة مع الممازجة ، وبدونها.
السادس : حبس الأنف ، وعدم حبسه عن الرائحة المنتنة ، من جيفة ، أو غائط ، أو ماء متعفّن ، أو غير ذلك. ولو حصلت مع الطيب في مكان واحد ، غلب حكم الطيب حكم الخبيث ، فيسدّ أنفه على إشكال.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٥٤.
(٢) الكافي ٤ : ٣٥٤ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ح ١٠٥٦ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ح ١٠١٨ ، الاستبصار ٢ : ١٨٠ ح ٥٩٩ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢٠ ح ١.
(٣) النهاية لابن الأثير ٢ : ٢٨٨ مادة «ريح» ، مجمع البحرين ٢ : ٣٦٣ مادة «الريح».
(٤) حكاه عن المطرزي في كشف اللثام ٥ : ٣٠١ ، وانظر العين ٣ : ٢٩٤.
(٥) القاموس المحيط ١ : ٢٢٤ مادة «روح».
(٦) في «ص» : حرمه.
(٧) المختلف ٤ : ٧٢.
(٨) في «ح» : ينقي.