وقيل : شيء يلبسه نساء الأعراب في أيديهنّ يغطي أصابعهنّ وأيديهنّ مع الكفّ (١).
وقيل : القفاز أن تقفزها المرأة إلى كبوب المرفقين ، فهو سترة لها ، وإذا لبست برقعها ، وقفّازيها فقد تكنّنت ، أي استترت ، ويتّخذان من القطن ، فيُحشى له بطانة ، وظهره من الجلود واللبود (٢).
وقيل : هو شيء يُعمل لليدين ، يُحشى بقطن ، ويكون له أزرار ، يزر على الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة في يديها (٣).
والظاهر أنّه أقسام ، وباختلافها اختلف الكلام.
ومن لبس المخيط غفلة أو نسياناً. وجب عليه نزعه فوراً. وإذا اضطرّ إلى لبس المخيط أو شبهه ، قدّم الأخير ، وكذا إذا دار بين الكثير والقليل.
وإذا دار بين أن يكون عرياناً أو يلبسه ، لبسه.
والظاهر عدم إلحاق المخصوف كالنعل بالمخيط. ويجب التجنّب عن المشتبه ، لعمى أو ظلمة أو شكّ في الموضوع.
ويجوز لبس المنطقة ، وشدّ الهميان وهو وعاء الدراهم والدنانير على الوسط ، وشدّ الدراهم بالثوب ، وفي التسرّي إلى ما يشبه ذلك وجه.
التاسع : لبس الخفّين ، وكلّما يستر ظهر القدم منضوداً أو مع الساق أو بعضه كالجورب والخفّ المنصوصين ، والشمشك ونحوها اختياراً ، ولا اعتبار بالبطن.
ولا بأس بساتر بعض الظهر ، إلا إذا عُدّ ساتراً عرفاً ، واعتبرنا المسامحات العرفيّة. ويجوز مع الاضطرار ، ولا يجب شقّه ، وإن كان الاحتياط شديداً فيه.
ولو كان مخيطاً حرم لبسه من وجهين ، ولا يجب مع الاضطرار قطعهما من أسفل الكعبين ، ومع وجود النعل أو عدم الاحتياج إلى اللبس بلا شقّ ، ولا قطع. وفي تعميم
__________________
(١) الصحاح ٣ : ٨٩٢ مادة قفز ، نهاية ابن الأثير ٤ : ٩٠.
(٢) تهذيب اللغة ٨ : ٤٣٧ مادة «قفز».
(٣) الصحاح ٣ : ٨٩٣ مادة «قفز».