دون الأرضين والعقارات ، فإنّها للمسلمين ، كما سيجيء ، وحَمل المسبيّة يتبعها في الملك.
ولو كانت كافرة ، ووطئها المسلم بالزنا ، أو شكّ في الحمل بأنّه من المسلم أو الكافر حكم بملكه التبعي. ولو سُبيت امرأة ، فلحقها ولدها ، فأسره غير من أسر الأُمّ كان لمن أسره.
ولو أُسرت مع ولدها ، كره التفريق بينهما ، ولا يجوز لمن أسر امرأة أن يطأها أو يمسّها أو ينظرها بلذّة وشهوة مع دخولها في الغنيمة ؛ للاشتراك فيها.
ولو اختصّت به ، فلا يجوز وطؤها في الفرج قبل الاستبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً إن كانت من ذوات الحيض ، إلا إذا علم عدم وطئها ؛ لعدم قابليتها ، أو كانت لامرأة ، أو يائساً ، أو حائضاً ، أو حاملاً.
لكن لا يجوز وطء الحامل ، إلا أن يعلم أنّه كان من زنا ، ولو أخبر الثقة على فرض إمكانه جاز ، ويجوز ما عداه على إشكال.
ويجوز الصلح عن حقّ بعض الغانمين من الأُسراء بشيء بعد الاغتنام دون بيعه ، لنظر الرئيس فيه ، وفيما قبل الاغتنام إشكال.
وأمّا النذر ، والعهد ، واليمين فتصحّ في الحالين ، ولو فرّ الأسير بعد الأسر والتملّك ، فوجد في غنيمة أُخرى لمجاهدين أُخر ، كان للأوّلين.
ولو ادّعى الإسلام السابق على الاغتنام قُبل ، وإن ادّعاه بعده لم يقبل.
ولو أثبته قوم ، فقبضه آخرون ، كان للمُثبتين على إشكال.
وحكم الأُسراء حكم باقي الأموال ، يخرج منها الخمس بعد إخراج المؤن ، ويجعل نصفين : نصف لبني هاشم ، ونصف لصاحب الأمر روحي فداه.
وهذا القسم يجب تسليمه بيد المُجتهد ؛ لأنّه وكيل الإمام ، ولو عصى الرئيس ولم يؤدّ ، واشترى منه أحد ، أو اتّهب ، حلّ له.
ولو كان في الأُسراء من يُعتق قهراً على من أسرَه ، عتق نصيبه منه ، وقوّم باقيه عليه في وجه قويّ ، ولا يُعتق على غيره.