قائمة الکتاب
مفطرات الصوم
أقسام الصوم
صوم شهر رمضان
سائر أحكام شهر رمضان
سائر الصيام الواجب
صوم القضاء
صوم الكفارات
كتاب الاعتكاف
كتاب العبادات المالية
كتاب الزكاة
زكاة الغلات
زكاة النقدين
زكاة الأنعام
ما تستحب فيه الزكاة
المستحقون للزكاة
أوصاف المستحقين
كيفية إخراج الزكاة
زكاة الفطرة
كتاب الخمس
قسمة الخمس
الأنفال
الصدقات المندوبة
الوقف
قصد التأثير والأثر
٢٢٦الناظر
الشرائط الأصلية للوقف
الحبس
كتاب الجهاد
أسباب الاعتصام
أحكام عقد الذمة
باقي أقسام الكفار وشبههم
المحاربة والمقاتلة
الغنائم
أحكام ما لاينقل
قسمة الغنائم
أحكام الارتداد
المحاربة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتاب الحج
الأمور المتعلقة بالسفر
ما يتعلق بالحج بأقسامه
الحج الواجب بالأسباب
أفعال الحج والعمرة
محرمات الإحرام
الكفارات
كفارات الصيد
ما يتحقق به الضمان
كفارات باقي المحظورات
أحكام الصد
أحكام الحصر والمحصور
العمرة
البحث
البحث في كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء
إعدادات
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ]
![كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1600_kashfo-alqata-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ جعفر كاشف الغطاء
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :680
تحمیل
للإدراك ، مخرجة عن الشعور ، لم يصحّ.
ولو قصد لفظاً فجاء بغيره فسد. ولو قصد بعضاً منه في إيجاب أو قبول ، أو بعضاً منهما أو من أحدهما ، فسد الفاقد وصحّ الواجد وأتمّ إن لم يترتّب خلل من جهة الفصل.
ولو قصد لفظاً من ألفاظه فجاء بغيره منهما ، قام احتمال الصحّة ، والأقوى البطلان. ولو كرّر اللفظ مراراً مردداً في القصد ، بطل ، مجّاناً كان أو لا.
ولو عيّن الجميع صحّ الأوّل ولغا الثاني ، ولو قصد المجموع إشكال.
ثانيها : بناء كلّ منهما على قصد صاحبه ، فلو علم أحدهما بعدم قصد صاحبه بطل وإن كان في الواقع قاصداً ؛ لأنّ حقيقة قصده موقوفة على قصده ، ويكفي في معرفة قصده ظاهر الحال ، وبناء المسلم على الوجه الصحيح في الأقوال والأفعال.
ثالثها : قصد الإنشاء في تحصيل مضمون العقد ، فلو قصدا أو أحدهما إخباراً أو إنشاء من غير ذلك من ترجّ أو تمنّ أو دعاء أو نحوها بطل.
ولو قال : وقفت هذا الإبل ووقفت ذاك ، ولكن قاصداً للإنشاء ، صحّ.
رابعها : قصد الدلالة ، فلو زعم الإهمال وأتى به بطل ، وإن كان موافقاً غير مهمل ، ولا تجب معرفة الدلالة التفصيلية ، ويكفي في مقاصده المعجم بالنسبة إلى صيغ المعرب ، وبالعكس القصد الإجمالي ، ولا حاجة فيه إلى التفصيل.
خامسها : قصد المدلول ، بأن يقصد استعمال اللفظ في معناه ، فإن قصد اللفظ والدلالة ، ولم يقصد خصوص المدلول ، أو ردّه في المدلول مع اتحاد الصيغة أو تعدّدها ، بطل ، ولو قصد بلفظ معنييه ، أو مجازيه ، أو حقيقته ومجازه على وجه الترديد ، بطل.
سادسها : قصد التأثير من الصيغة المعيّنة ، فلو ألقاها من دون قصد ، أو مع قصد حصول من غيرها بَطَلَ. ولو أوقع الصيغة معلّقاً لها بما يحتمل التأثير احتياطاً في تحصيل المطلوب ، صحّ.
ولو قصده مردّداً بين الألفاظ المتكرّرة فَسَدَ. ولو كرّر وقصد التأثير بالجميع ، صحّ
