أحدها : ولاية التصرّف في جميع الأُمور ، حتّى لا يكون للموقوف عليه سوى وصول الفوائد إليه.
ثانيها : أن يخلّي إليه أمر السهام في الزيادة والنقصان.
ثالثها : أن يخلّي إليه أمر الإدخال والإخراج ، فيعطي من شاء ، ويمنع من شاء.
رابعها : أن ينظر فيما يتعلّق بالصلاح والفساد ، مع بقائه في يد الموقوف عليه.
خامسها : كذلك مع البقاء في يده كالودعيّ.
سادسها : أن يكون مرجعاً على نحو المقلّد والمجتهد ، فلا يتسلّط على شيء سوى الحكم إذا رجع إليه الموقوف عليه.
سابعها : أن يكون منصوباً لرفع النزاع بين الموقوف عليهم.
ثامنها : أن يكون منصوباً لوضع الحفّاظ والأُجراء ، إلى غير ذلك.
ثمّ المركّبات كثيرة ، والظاهر عدم المانع في جميع الأقسام ؛ لأنّ الوقوف على ما وقفها صاحبها.
ثمّ النظارة لا تحتاج إلى الإيجاب اللفظي ، ويكفي في القبول أن يكون نقليّاً ، ولا يلزمه القبول إلا إذا أوصى إليه ناظر مأذون في الوصيّة بها ولم يردّها عليه ، حتّى تعذّر عليه نصب غيره لموته أو ضعفه.
وله أخذ الأُجرة ، مع تقرير الواقف أو الحاكم ، من فوائد الموقوف أو من خارج ، لأمن أعيانه. وكذا مع عدم التقرير في وجه قويّ ، ويقوى أنّه ليس له عزل نفسه مطلقاً إن لم يُقم إجماع على خلافه ، وأنّه يجب على الناس القبول كفايةً.
وتشترك (١) هذه الأحكام بين المنصوب الشرعي والمالكي ، لكنّها في الأوّل أظهر ، وليس لمن نصبه أو غيره عزله ، إلا مع ترتّب فساد أو حصول اشتراط ، ومع الفساد أو سلب القابلية ؛ لارتفاع عدالة أو حدوث جبران ، فيعزل بلا عزل ، ويعود إذا عاد بحاله.
__________________
(١) في «ح» : وتشرك.