القسم الثالث : حجّ القِران.
وهو حجّ الإفراد أفعالاً ، وشروطاً ، وإنّما يزيد عليه بسوق الهدي منويّاً في الحجّ.
وهذه الأقسام الثلاثة لا بدّ من البحث فيما يتعلّق بها حجّه ، وهو أبحاث :
البحث الأوّل : في أنّها في حدّ ذاتها من دون ملاحظة أمر خارجيّ مشروطة بشروط : منها ما تتوقّف عليه الصحّة وهي أُمور :
أحدها وثانيها : الإسلام ، وكذا الإيمان ما لم يتّصف برجوع إلى الحقّ ، على تفصيل تقدّم في مباحث العبادات ، ويجب على فاقد الوصفين.
ثالثها : العقل ، فلا يصحّ من المجنون المطبق والأدواري حال جنونه لو عرضَ له الجنونُ في الابتداء وإن تجدّد له العقل ، وكذا لو تجدّد له في الأثناء (إذا كانت صحّة) (١) بعضٍ منه موقوفة على البعض الأخر. ومع عدم التوقّف والتمكّن من الإتمام فيحتمل الصحّة وعدمها ، ولعلّ الأوّل أقوى.
رابعها : التمييز ، فلا يصحّ من غير المميّز ، وإن صحّ للوليّ أن يحجّ به.
ومنها : ما يتوقّف عليه الوجوب مع حصول أسبابه ، كالبلوغ ، فإنّ غير البالغ مميّزاً يصحّ منه على الأصحّ ، ولا يجب عليه بوجهٍ من الوجوه.
والحريّة ، فإنّ العبد لا يجب عليه بالأصالة. وإنّما يلزمه إذا أمره مولاه ، قنّاً كان أو مبعّضاً ، أو مدبّراً أو أُمّ ولد ، سواء قلنا بأنّه يملك أو لا.
وعلى القول بالملك ؛ لا فرق بين أن يملك ما به تحصل الاستطاعة أولا.
ومتى زال نقص العقل ، والصبا ، والعبوديّة قبل اختياري المشعر واضطراريّة على قول آخر كان الإتمام بمنزلة الإتيان به على وجه التمام ، وكان (٢) مجزياً عن حجّة الإسلام.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ص» : فصحّة.
(٢) في «ص» : يكون.