الحادي عشر : أنّه إن تحلّل المصدود قبل الفوات ، وانكشف العدوّ والوقت باق ، وجب قضاء الحجّ إن كان واجباً فيها ، والأحوط الإتيان بها في سنته ، وإن لم يكن واجباً فيها.
الثاني عشر : أنّه لو لم يكن تحلّل المصدود في الحجّ الفاسد مضى فيه ، وقضاه في القابل واجباً وإن كان ندباً. وإن فاته تحلّل بالعمرة ، وقضى واجباً من قابل وإن كان ندباً ، وعليه بدنة الإفساد ، لا دم الفوات ؛ إذ لا دم فيه.
ولو فاته وكان العدوّ باقياً يمنعه عن العمرة ، فله التحلّل من دون عدول إلى العمرة. وكذا إذا عدل إلى العمرة ، وكان العدوّ باقياً ، تحلّل منها ، وعليه على كلّ دم التحلّل وبدنة الإفساد ، وعليه قضاء واحد.
الثالث عشر : أنّه لو صدّ فأفسد ، جاز التحلّل ، وعليه البدنة للإفساد ، والدم للتحلّل ، والقضاء. وإن بقي مُحرماً حتّى فات ، تحلّل بعمرة.
الرابع عشر : أنّه لو لم يندفع العدو إلا بالقتال ، لم يجب وإن ظنّ السلامة ، سواء كانوا كفّاراً أو مسلمين ، مؤالفين أو مخالفين. والقول بوجوب المقاتلة مع الاطمئنان بالسلامة حيث يكونون كفّاراً ، والجواز حيث يكونون من المؤمنين ، غير بعيد.
الخامس عشر : أنّه لو طلب العدوّ مالاً ، فإن لم يكونوا مأمونين ، لم يجب بذله ، وإن كانوا مأمونين ، ولا يضرّ بذل المال بالحال ، قوي وجوبه.
السادس عشر : لو صدّ المُعتمر من أفعال مكة ، تحلّل بالهدي ، وحكمه حكم الحاجّ المصدود.
السابع عشر : أنّه لو طرأ عليه الخوف على ما خلّف من ماله وعياله ، أو أرحامه ، أو نفوس أو أعراض محترمة ، كان بحكم المصدود في وجه قويّ.
الثامن عشر : أنّه لو خافَ على ما يضطرّ إلى صحبته ، من عبدٍ أو خادمٍ أو دابة أو محمل أو رفقة أو مأكول أو مشروب ونحو ذلك ، كان مصدوداً ، ولو خاف من العدوّ أن يجبره على المُحرمات ، أو ترك الواجبات ، كان كذلك.
التاسع عشر : أنّه لو تعارض الصادّ عن الحجّ ، والصادّ عن الردّ ، تبع الأقوى خطراً