المنوب عنه ، ويستحقّ الأُجرة بتمامها ، ولا نيابة بعمل مسقط لما في ذمّة المنوب عنه ، كما لو استأجر على حجّ تمتّع فعدل إلى الإفراد أو بالعكس ، وكما في نائب الصلاة إذا نقص منها شيئاً لا يخلّ بها.
ولا يجري (١) في غير الموت من الأعذار ، من جنونٍ ، أو صدّ من عدوّ ، أو حصر من مرض ، ونحوها. ولا في غير حجّة الإسلام ، من واجب وندب. وفي تمشية الحكم إلى النائب في حجّة الإسلام عن المستطيع العاجز وجه قوي.
ولو شرط عليه أنّه لو مات قبل الإتمام ولو بعد الدخول في الحرم والإحرام لم يستحقّ شيئاً ، اتّبع الشرط على إشكال.
المطلب الثاني : في أنّ النائب إذا مات بمرض قبل أن يحصل له مجموع الأمرين :
الإحرام ودخول الحرم ، أو جُنّ ، أو صُدّ بعدوّ ، أو حصر بمرض ، ونحو ذلك ، فلا يخلو من أحوال :
الأوّل : أن تكون الاستنابة بعقد إجارة أو جعالة أو غيرهما صرّح فيه بالتعلّق بمجرّد العمل ، فتكون المقدّمات لمصلحة النائب ، وليس للمنوب عنه فيه مدخليّة. وفي هذا القسم لا يستحقّ النائب شيئاً في هذا العمل ، وليس عليه الإتيان به في عام آخر إن تعلّق العقد بخصوص العام الّذي حصل العارض فيه. وإن ضمن الإتيان به ، لم تجب إجابته ؛ وإلا بقي في ذمّته ، يأتي به أو يُستناب عنه.
الثاني : أن يصرّح بالتعلّق بالعمل في مقاماته ، فهاهنا تُوزّع الأُجرة على النسبة مع ملاحظة المصارف والتعب ونحوها إن تعلّق بالعامّ المخصوص ، ومع الإطلاق يبقى الحجّ في ذمّته يأتي به أو يستناب عنه.
الثالث : أن يطلق في العقد ، وهنا إنْ تعلّق العقد بتلك السنة المعيّنة ، انفسخ العقد ، وبني على التوزيع على نحو ما مرّ ؛ لأنّ ظاهر الإطلاق ينصرف إلى التعلّق بالجميع.
__________________
(١) في «ص» : يجزي.