ولو حالَ الحول على صغارٍ ليس فيها السنّ الواجب أو كبار كذلك ، لزم إعطاؤه. ولو كان الكلّ مراضاً ، لم يجب إعطاء الصحيح ، ولو كان البعض كذلك ، قوي التوزيع.
وأسنان الإبل فيما يترتّب عليه اسم خاصّ عشرة : من حين التولّد إلى بلوغ سنة حوار ، وبعده إلى بلوغ سنتين بنت مخاض ، وبعده إلى بلوغ ثلاث سنين بنت لبون ، ثمّ إلى بلوغ أربع سنين حُقّة ، ثمّ إلى بلوغ خمس سنين جذعة ، ثمّ إلى بلوغ ستّ سنين ثنيّة ، ثمّ إلى بلوغ سبع سنين رباعيّة ، ثمّ إلى بلوغ ثمان سديس ، ثمّ إلى بلوغ تسع بازل ، ثمّ إلى بلوغ العشر مخلف.
والظاهر أنّ السن الأوّل ، ومن الثامن فما فوق يستوي فيه لفظ المذكّر المؤنّث ، فإذا بلغت الإحدى عشرة فما فوق أُضيفت إلى ما بلغت ، كأن يقال : بنت إحدى عشرة ، أو بنت اثنتي عشرة ، وهكذا.
والظاهر أنّ الحادية والعشرين كغيرها من الحدود جزء من النصاب ، لا شرط. فلو تلفت بعد الحول بغير تفريط ، نقصت حصّة الفقراء بمقدار ما كان لهم منها.
وطريق أخذ الحقّ منها في غير النُّصُب الخمسة السابقة : أن يدخل العامل فيها من جانب الإمام أو نائبه بإذن المالك بطريق الرِّفق إن أمكن ، بخلاف البواقي ، ويقسّمها قسمين ، ويخيّر المالك ، ثمّ يقسّم ما لم يختره قسمين ويخيّره ، وهكذا إلى أن يبقى مقدار الواجب. ولو بقيت واحدة جرى فيها حكم الشريكين ، والأحوط البناء على القرعة.
ومع غيبته يقوم المجتهد أو نائبه مقامه ، فإن لم يكن قام عدول المسلمين ، وللمالك الاكتفاء عن ذلك بترجيح سهم الفقراء على سهمه.
ومن وجبَ عليه ما سنّه أدنى بدرجة من الموجود عنده ، كأن وجبت عليه بنت مخاض ، وليس عنده إلا بنت لبون ، أو بنت لبون ؛ وليس عنده إلا حِقة ؛ أو حِقة ، وليس عنده إلا جَذعَة ، دفع الزائد وأخذ معه شاتين أو عشرين درهماً ، والخيار إلى المالك ، وفي الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم وجه. والأحوط خلافه.