وسلم أو مطلقاً ولا يسري الحكم إلى قضاء منذورها وصوم ثلاثة أيّام بدل الهدي ، وصوم ثمانية عشر يوماً بدل البدنة للخارج من عرفة قبل الغروب ، وصوم الداخل إلى محلّ التمام قبل الزوال ، وصوم الخارج بعد الزوال ، ولم يكن أتياً ببعض المفطرات. والأقوى عدم الفرق بين صوم التطوّع ، والمنذور سفراً وحضراً ، وغيرهما.
سادس عشرها : حدوث المرض الضارّ ضرراً مُعتداً به بسبب الصيام ، بزيادةٍ ، أو بُطءٍ أو تقبيح صورة ، أو نحو ذلك.
سابع عشرها : عروض سبب الخوف على محترم من نفس أو غيرها من جوعٍ أو عطش ، أو تقيّة ، أو خوف على مال ، من نقدٍ أو جنس أو جمع زراعة أو ثمرة يضرّ إهمالها بحاله ، ونحو ذلك.
ثامن عشرها : عروض الجنون في أثناء اليوم ، ولو قبل الغروب بجزءٍ ما من الزمان ، بما يُسمّى جنوناً عُرفاً ، دون الخَبَل ، وقلّة الفطانة ، وزيادة الغِرّة (١).
تاسع عشرها : عروض الإغماء والسكر ، بعلاج وبدونه ، في أيّ جزء كان من أجزاء اليوم ، والأحوط القضاء والكفّارة في ذي العلاج في كلّ المُفسدات الشرعيّة ، من إغماءٍ وحيض وغيرهما.
العشرون : عروض الردّة عن الإسلام أو الإيمان ، بإنكار أصلٍ أو جحوده ، أو إنكار ضروريّ كصوم شهر رمضان ونحوه ، أو سبّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو أحد الأئمّة عليهمالسلام ، أو الزهراء عليهاالسلام ، ونحو ذلك.
__________________
(١) الغِرّة : الغفلة. المصباح المنير : ٤٤٤.