ولو اضطرّت إلى قناع تسدله ، لتعمل بالوظيفتين ، وجب فيه بذل المال ما لم يضرّ بالحال ، وستر البعض كستر الكلّ ، والقليل كالكثير ، فأصل التحريم وإن تفاوت العقاب في المقدار ، على نحو التفاوت في المقدار.
ولا فرق بين الرقيق بأقسامه ، وبين الأحرار ، والحرائر.
ولو كان الستر ملتزماً ببعض الملتزمات الشرعيّة ، انحلّت ، ولو قطع أعلى الوجه والرأس ، قام الأسفل مقامه.
ولو كان حرج أو جرح أو كسر في موضع من الرأس ، فتوقّف على وضع الجبيرة لمسح ما فوقها في غسل أو وضوء ، وضعت مع الاقتصار على موضع الحاجة ، وفي الشعر المتدلّي الخارج عن حدود الرأس إشكال.
واللحم المتدلّي من الرأس والمرتفع إلى الرأس بحكم مصدره ما لم يعفر.
وفي وجوب حلق لحية المرأة وشاربها للإحرام مع ستر بعض الوجه احتمال ضعيف.
والظاهر وجوب الاختبار على الخنثى لمعرفة هذا التكليف ، بل سائر التكاليف. وتأخذ بالأشق ، مع تعذّر الاختبار. وفي هذا المقام عند الصلاة يجب على الحدّ أن تستر رأسها ، وتكشف وجهها ، وفي غير الصلاة تكشفهما معاً.
الثاني عشر : التظليل للذكر أو الخنثى فوق رأسه سائراً ، بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظلّلة أو شبهها.
وفي التظليل من الجوانب والمشي تحت الظلال سائراً إشكال ، والأقوى في الأوّل الجواز ، وفي الثاني المنع.
وأمّا المشي تحته في المنزل ، وفي الطريق ، مع الوقوف في الأثناء فجائز ، والأحوط في الأخير الترك. ولو كان ناسياً فذكر ، وجب عليه رفعه فوراً.
ولا فرق بين أن يكون مع بروز الشمس وخفائها ، ولا يبعد أن يقال : بتكرّر المعصية مع البروز.
ولو سار حاملاً شيئاً يظلّله من خشب أو حطب أو فراش ونحوها ، لم يكن مظلّلاً ،