ومنها : تقدّم العمرة المتمتّع بها عليه ، والإتيان به بعدها ، ولا يجوز الدخول فيه قبل تمامها اختياراً.
ومنها : الإحرام بالحجّ من مكّة في بطن البناء القديم ، أو مطلقاً ، والثاني أقوى. ولو وضع إحدى قدميه في مكّة والأُخرى خارجة ، أو أخرج بعضاً آخر ، اتّبع العرف ، وأفضلها المسجد ، وأفضله المقام أو الحِجر.
ومنها : الإتيان بالعمرة والحجّ في سنة واحدة ، وارتباطها به ، وكونها معه كالعمل الواحد على الأقوى.
ومنها : وقوعه مع العمرة في أشهر الحجّ ، وهي شوّال ، وذو القعدة وذو الحجّة.
وقيل : عشر من ذي الحجّة (١) ، وقيل : محرّم. وعن بعض : لفظ تسعة وعشر ؛. (٢) وقيل : ثمان (٣). وربّما كان النزاع لفظيّاً ؛ لأنّ لكلّ وجهاً موافقاً قولُ غيره من وجه آخر. ويجب أن يقع الإهلال بهما فيها.
ومنها : ما تقدّم من البُعد عن الكعبة بثمانية وعشرين ميلاً.
القسم الثاني : حجّ الإفراد
وطريقه : أن يحرم من مكّة إن خرج منها حاجّاً ، أو من أحد المواقيت. وينوي حجّ الإفراد ، ثمّ الإحرام ، ثمّ يلبّي ، ويلبس ، ثمّ يأتي بأعمال حجّ التمتّع سوى الذبح ، أو النحر. ويجيء البحث فيه من وجوه :
أحدها : أنّه إنّما يجب في حجّة الإسلام على من لم يبلغ في البُعد مقدار ثمانية وأربعين ميلاً.
ثانيها : أنّ إحرامه لا يلزم أن يكون من مكّة ، إنّما يلزم أن يكون من الميقات المعدّ له.
ثالثها : أن يقدّم على العمرة المفردة.
__________________
(١) المراسم : ١٠٤ ، مروج الذهب ٢ : ٢٠٥.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٤.
(٣) الكافي في الفقه : ٢٠١.