انقضاء الحرب فيحرم قتلهم ، ويتخيّر رئيس المسلمين بين المنّ ، بشرط أن يكون فيه صلاح المسلمين ، وليس على وليّ الأمر شرط وبين الفداء ، والاسترقاق. ولا يسقط هذا التخيير بالإسلام بعد الأسر.
وأمّا الإسلام قبل الأسر ، فمُلحق لهم بالمسلمين.
ولا يكفي في الإلحاق أن يقول : أنا مثلكم أو أنا مسلم ، حتّى يأتي بالشهادتين. ولا فرق في الحكم المذكور بين أن يكون قد علم منه قتل بعض المسلمين أو لا ، ولا يُطالب بديّة ولا قصاص بالنسبة إلى ما سبق.
والخناثى المُشكلة والممسوحون من البالغين لا يجري عليهم حكم الذكور في القتل في محلّه ، والظاهر جريان حكم النساء فيهم.
والاثنان على حقو واحد ، مع علم تعدّدهما ، بإسلام أحدهما يعتصم الأخر من القتل كباقي جهات الاعتصام ؛ خوفاً من سرايته دون المال.
ولو أسلم أحدهما ، ودخل في جيش المسلمين ، فاستولى على صاحبه ، ملكه. ولو استأسره غيره تشاركا في منافع محلّ الاتحاد ، وتتبعه أحكام كثيرة.
ولو تزوّجا فوطئا بشُبهة ، فأولدا رجّح جانب الإسلام ، ومع الشكّ في البلوغ يحكم بالعدم ، ولا يقبل إقراره بالاحتلام في هذا المقام.
ويجب الاستعلام بالسن أو نبات الشعر مع الإمكان ولو علم بلوغه أو عدمه ، فظهر الاشتباه ، بني الحكم على الواقع.
وكلّما في أيدي أهل الحرب ملك لهم ، وليس بمنزلة المُباحات تُملَكُ بالحيازة ، بل إنّما يُملك بالقهر ، والغلبة ، والأخذ ، والنهب ، وضروب الاستيلاء ، فمجرّد الحصول في أيدي المسلمين لا يثمر ملكاً. والاستقلال إن كان لواحد اختصّ به ، وإن كان لمُتعدّد اشتركوا فيه.
ولمّا كان الحاصل بالحرب مُستنداً إلى القهر والغلبة ، وهي مشتركة بين جميع المجاهدين ، اشتركوا في الغنيمة ، وليس لغيرهم فيها شيء.
ولا يخرج عن الاختصاص بالمجاهدين إلا فيما دلّ الدليل على تعميمه للمسلمين ،
![كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1600_kashfo-alqata-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
