قائمة الکتاب
مفطرات الصوم
أقسام الصوم
صوم شهر رمضان
سائر أحكام شهر رمضان
سائر الصيام الواجب
صوم القضاء
صوم الكفارات
كتاب الاعتكاف
كتاب العبادات المالية
كتاب الزكاة
زكاة الغلات
زكاة النقدين
زكاة الأنعام
ما تستحب فيه الزكاة
المستحقون للزكاة
أوصاف المستحقين
كيفية إخراج الزكاة
زكاة الفطرة
كتاب الخمس
قسمة الخمس
الأنفال
الصدقات المندوبة
الوقف
الناظر
الشرائط الأصلية للوقف
الحبس
كتاب الجهاد
أسباب الاعتصام
أحكام عقد الذمة
باقي أقسام الكفار وشبههم
المحاربة والمقاتلة
الغنائم
أحكام ما لاينقل
قسمة الغنائم
تعلق حقوق الغانمين بالغنيمة
٤١٠أحكام الارتداد
المحاربة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتاب الحج
الأمور المتعلقة بالسفر
ما يتعلق بالحج بأقسامه
الحج الواجب بالأسباب
أفعال الحج والعمرة
محرمات الإحرام
الكفارات
كفارات الصيد
ما يتحقق به الضمان
كفارات باقي المحظورات
أحكام الصد
أحكام الحصر والمحصور
العمرة
البحث
البحث في كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء
إعدادات
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ]
![كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1600_kashfo-alqata-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ جعفر كاشف الغطاء
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :680
تحمیل
لمولاه لا يستحقّ رضحاً ، والرضح له يعود إلى مولاه.
ولا فرق بين المدبّر ، والمكاتب المشروط ، والمطلق مع عدم تأدية شيء ، وأُمّ الولد ، وغيرهم ، ولو عُتق قبل القسمة أخذَ سهماً.
ويجوز جعل الرضح أكثر من السهم ، والمبعّض يسهم له بمقدار الحريّة ، ويرضح له بمقدار سهم العبوديّة.
ومنهم الكفّار المستعين بهم المسلمون على الجهاد ، فإنّهم لا سهم لهم في الغنائم ، ولكن يرضح لهم على نحو ما تقتضيه المصلحة.
والرضح من أصل الغنيمة ، ولا رضح بين المميّز وغيره ، ولا بين المرتفع وغيره ، حتّى أنّهم لو ولدوا بعد الاغتنام قبل القسمة استحقّوا السهام.
سادسها : ما وضعه وليّ الأمر من الجعائل على حفظ أو رعي دواب أو حمل بعض الأثاث أو السرايا أو غير ذلك ، ويجوز جعله من ماله ، ومن مال الغنيمة ، ومن الأربعة الأخماس الباقية خاصّة ، أو غير ذلك ، فهذا يختصّ به المجعول له ، ويخرج من الأصل.
سابعها : ما يجعل لنفقة الغنيمة من النساء ، والأُسارى ، والحيوانات ، فإنّها تخرج من أصل الغنيمة على مقدار الحاجة ، ووفق المصلحة.
ثامنها : ما يحفظه وليّ الأمر لخوف بعض الحوادث المتوقّفة على بذل بعض الأموال ، وليس هناك مندوحة عن الغنيمة.
الفصل الخامس : في قسمة الغنائم
وفيها مباحث :
الأوّل : في أنّها يتعلّق بها حقوق الغانمين أعياناً أو منافع أو حقوقاً على وجه
