لمولاه لا يستحقّ رضحاً ، والرضح له يعود إلى مولاه.
ولا فرق بين المدبّر ، والمكاتب المشروط ، والمطلق مع عدم تأدية شيء ، وأُمّ الولد ، وغيرهم ، ولو عُتق قبل القسمة أخذَ سهماً.
ويجوز جعل الرضح أكثر من السهم ، والمبعّض يسهم له بمقدار الحريّة ، ويرضح له بمقدار سهم العبوديّة.
ومنهم الكفّار المستعين بهم المسلمون على الجهاد ، فإنّهم لا سهم لهم في الغنائم ، ولكن يرضح لهم على نحو ما تقتضيه المصلحة.
والرضح من أصل الغنيمة ، ولا رضح بين المميّز وغيره ، ولا بين المرتفع وغيره ، حتّى أنّهم لو ولدوا بعد الاغتنام قبل القسمة استحقّوا السهام.
سادسها : ما وضعه وليّ الأمر من الجعائل على حفظ أو رعي دواب أو حمل بعض الأثاث أو السرايا أو غير ذلك ، ويجوز جعله من ماله ، ومن مال الغنيمة ، ومن الأربعة الأخماس الباقية خاصّة ، أو غير ذلك ، فهذا يختصّ به المجعول له ، ويخرج من الأصل.
سابعها : ما يجعل لنفقة الغنيمة من النساء ، والأُسارى ، والحيوانات ، فإنّها تخرج من أصل الغنيمة على مقدار الحاجة ، ووفق المصلحة.
ثامنها : ما يحفظه وليّ الأمر لخوف بعض الحوادث المتوقّفة على بذل بعض الأموال ، وليس هناك مندوحة عن الغنيمة.
الفصل الخامس : في قسمة الغنائم
وفيها مباحث :
الأوّل : في أنّها يتعلّق بها حقوق الغانمين أعياناً أو منافع أو حقوقاً على وجه