ولو جبرَ زوجته معتكفَين في شهر رمضان ، تكرّرت عليه كفّارة شهر رمضان ، وفي غيرها وغيره لا تكرار عليه ، بل لكلّ حكمه على الأقوى. ولا تجب في الموسّع والمندوب قبل تعيّنهما في وجه قوي.
ويحرم الاستمناء وإن حرم لذاته للاعتكاف ، وإلحاقه بالجماع في الأحكام لا يخلو من وجه ، والأقوى خلافه.
الثاني : ما يحرم ولا يوجب إفساداً ، ولا قضاءً ، ولا كفّارة ، وهو أُمور :
أحدها : النظر والتقبيل واللّمس بشهوة لمحلّل ، كالحليل والحليلة ؛ أو محرّم ، كالأجانب والمحارم. ويقوى إلحاق المسّ والضمّ من وراء الثياب مع الشهوة ، والنظر بالمرأة.
ثانيها : شمّ الطيب ، مع استعماله وبدونه ، ولا يحرم مجرّد الاستعمال. ولو ذهبت رائحته بالمزج أو بدونه ، ارتفع المنع. وهو حرام في نفسه وإن لم يكن عن قصد ، فلو كان في ثيابه غسله ؛ أو ثياب جليسه ، اعتزل عنه ؛ أو في مكان ، خرجَ عنه ؛ إلا إذا سدّ أنفه بحيث لا يشمّه.
ولو تعذّر اجتنابه لانتشار رائحته في المسجد وعسُر عليه السدّ ، جاز ، ولا مانع.
وخَلُوق الكعبة وهو طيب معروف تُطيّب به الكعبة وغيره هنا سواء.
ومن كان أنفه معلولاً لا شامّة له ، فلا بأس عليه باستعماله ، والأحوط تجنّبه له.
والمراد به : ما يتخذه المتطيّب شمّاً ، أو أدهاناً ، أو بخوراً ، أو لطوخاً ، فما لم يكن متّخذاً لذلك فليس من الطيب وإن طابت رائحته ، كالهيل ، والكمّون ، والحبة الحلوا والسوداء ، والشيح ، والبابونج ، ونحوها.
نعم يحرم شمّ الريحان ، وهو ما طابت ريحه من النبات أو ورقة أو أطرافه ، كان أو لم يكن له ساق ، وكذا الزّعفَران على الأقوى.
وما كان طِيباً في بعض البلدان مُتّخَذاً للتطيّب فيها دون غيرها يختصّ بها ، والأحوط تسرية المنع في جميع البلدان.
ثالثها : المُماراة ، وهي المجادلة والمغالبة طلباً للافتخار وإظهاراً للفضيلة في أمر دينٍ