والأشد ضرراً ، ولو تساويا بقي على قصده.
العشرون : لو حصل الصدّ وقد بقي ما يظنّ وفاءه بعد انصراف العدوّ انتظره ، وإلا كان له التحلل من حينه.
المقام الثاني : في المحصور
وفيه بحثان :
الأوّل : في بيان معناه ، وهو المنوع عن دخول مكّة في العمرة ، أو الموقفين في الحجّ على نحو ما مرّ بسبب المرض. ويلحق به الكسر ، والجرح ، والقرح ، والعرج الحادث ، والزمانة المانعة عن السير بجميع أقسامه.
الثاني : في أحكامه ، وهي أُمور :
الأوّل : أنّه إذا تلبّس بالإحرام وأُحصر ، فإن كان سائقاً ، بعث ما ساقه ؛ وإن لم يكن ساقَ ، بعث هدياً أو ثمنه ، وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلّه ، وهو في الحجّ منى يوم النحر ، وفي العمرة مكّة. فإذا بلغ الهدي محلّه أو ثمنه قبل شراء الهدي أو بعد شرائه على اختلاف الوجهين ، ويبني عليه ببلوغ الموعد الّذي تبانيا عليه قصّر ، سواء كان في إحرام حجّ أو عمرة ، وأحلّ من كلّ شيء سوى النساء.
ثمّ إن كان المحصور فيه من حجّ أو عمرة واجباً وجب قضاؤه في القابل ؛ وإن لم يكن واجباً ، استحبّ له ، لكن تحرم عليه النساء إلا أن يطوف لهنّ في القابل في حجتّه أو عمرته ، واجباً أو لا ، ويطاف عنه في مقام الندب أو الوجوب والعجز.
ولو بانَ عدم ذبح هديه ، لم يبطل تحلّله ، وعليه الذبح في القابل إلا في العمرة المفردة متى تيسّر ، وليس على المتحلّل من عمرة التمتع طواف النساء ، ولا يحرمن عليه على الأقوى.
الثاني : أنّه لو زال المرض قبل التحلّل ، لحِقَ بأصحابه في العمرة المفردة مطلقاً ، وفي الحجّ إن لم يفت ، لزوال العذر ، فإن كان حاجّاً وأدرك الموقفين على وجه يصحّ أو أحدهما على اختلاف الآراء ، صحّ حجّه ، وإلا تحلّل بعمرة ، ولا يجزيه في الإحلال ذبح الهدي ؛ وقضى الحجّ في القابل مع الوجوب.