يقوى ذلك ، والأحوط الإعادة.
ولو ارتفع المانع فيما مرّ من الأقسام قبل الإقباض ، عادَ الولي فضولياً ، وتولاه مولاه ، وبالعكس يحتمل ذلك ، والإجازة للمولّى عليه دون مولاه.
رابعها : إمكان التصرّف بما يُطلق عليه ذلك عُرفاً ، فلا يكفي التمكّن من بعض التصرّفات النادرة ، ولا يشترط جميع التصرّفات مستمرّاً من أوّل الحول إلى أخره ، إمّا منه ، أو من وليّه مع نقصه حيث يتعلّق بالمولّى عليه ، أو من وكيله.
فلا زكاة في مغصوب ، ولا بعيد ، ولا ضائع ، ونحوها ، ولو في بعض من الحول. ولا عبرة بتمكّن الوليّ الشرعيّ بالنسبة إلى الغائب أو المستور مثلاً.
والظاهر اعتبار التمكّن ممّا في يد الغاصب (مجّاناً أو بالعوض اليسير في وجه قويّ. ولو أمكنه الغاصب) (١) من التصرّف ، مع بقاء يد الغصب ، فلا زكاة. ولو كان في يد المالك وفي البُعد والخفاء ؛ إن أمكن الوصول إليه بمالٍ لا يضرّ بحاله ، ولا يزيد على ماله ، صدقَ التمكّن ، وإلا فلا.
ولو أمكن أخذه بسرقة ونحوها من غير عُسر ، دَخَلَ في المتمكّن على إشكال. ولا يخرج عن التمكّن بعروض شيء من قبله ، كإغماء أو جنون أو نَذر أو عهد أو نحوها من الموانع الشرعيّة الاختياريّة المانعة عن التصرّف ، في وجه قوي.
أمّا ما يتعلّق بالمخلوق ، كأن يشترط عليه في عقدٍ لازم أن لا يتصرّف حيث يصحّ ، فالظاهر الحكم بانقطاع الحول به ، واستئنافه (٢) بعد ارتفاع المانع.
ولو كان مريضاً مرض الموت ، فهل يلحق بالممنوع من التصرّف فيما زاد على الثلث ، أو لا؟ وجهان ، أقواهما الثاني.
ولو زعم التمكّن أو خلافه فبانَ الخلاف ، بنى على الواقع دون الزعم. ولو رهنه أو
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) في «س» ، «م» : استيفائه.