ولا يضمّ مال أحد إلى غيره ، وإن كان خليطاً أو كان أباً وابناً. والزكاة المالية متعلّقة بالعين ، كما مرّ. ولو جعلها معلوفة بعض العام أو سائمة فراراً من الزكاة لم تجب. وتضمّ الأموال المتباعدة من جميع الأجناس كما مر.
ولا يجوز تقديم الزكاة على وقت الوجوب إلا قرضاً ، ثمّ تحتسب مع بقاء القابلية. ولا تأخيرها قدراً معتداً به ، فلو أخّرها لعذر ، من فقد المستحقّ ، أو منع مانع ، أو مدّة يسيرة طلباً للأفضل ، لم يكن عليه ضمان. وكذا لا يجوز نقلها مع لزوم التعطيل ، فلو نقلها بلا عذر أثم وضمن. ولو نقلها مع وجود المستحقّ ، وعدم لزوم التعطيل ، ضمن ولم (١) يأثم ما لم يكن مجتهداً أو مأذوناً منه.
ويجوز إعطاء القيمة في جميع الأجناس. والأحوط العين في الأنعام ، ولا يُشترط فيها أن تكون مساوية للمخرج ، فلو كان النصاب كلّه صغاراً ليس فيه السن الواجب ، أو كباراً كذلك ، لزم إعطاء الواجب أو بدله.
ولو كان الجميع مراضاً ، لم يجب إعطاء الصحيح ، ولو كان البعض كذلك قوي التوزيع ، ولو تبرّع المالك دخل في قوله تعالى (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) (٢).
والمتولّد من غير النعم الثلاثة أو منها ، متحدة الصنف أو لا ، أو منها ومن غيرها ، يتبع صدق الاسم ، ويلحقه في الحكم كما مرّ.
المطلب الرابع : فيما تُستحبّ فيه الزكاة ، وهو أقسام
الأوّل : مال التجارة ، وهو الّذي يُملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب ، على وجه المعاوضة بين مالين (٣) ، ببيع أو صلح أو هبة معوّضة. وعامل المضاربة يدفع من سهمه إذا بلغ النصاب ، دون ما ملك بالإرث ، أو الحيازة ، أو الهبة ، أو الصدقة ، أو الوقف ، أو النكاح ، أو الخلع ، أو ملك بالمعاوضة للقنية ، أو للوقف ، أو الصدقة ، أو الإيجار ،
__________________
(١) في «م» ، «س» : وإن لم.
(٢) البقرة : ١٨٤.
(٣) في «ص» زيادة : من الأعيان.