ثانيها : العدالة ، ويكفي في إثباتها المظنّة الحاصلة من النظر إلى ظاهر حاله ، بحيث إذا سئل عنه من عاشَره وخالطه ، من أهل محلّته أو غيرهم ، احتسبوه من أرباب الديانات والأمانات.
وهي شرط في العاملين حيث يعطون من سهم العمالة ، وأمّا لو جعلوا بإجارة أو جعالة أو نحوهما ، فالنظر إلى الحاكم. ولا تُشترط في غيرهم ، ولا مانع من إعطائهم إلا أن يكون الحرمان مانعاً عن العصيان ، فيدخل في باب النهي عن المنكر. والأحوط مُراعاتها في سهم الفقراء ، وسهم المساكين ، ثمّ الأحوط على تقدير إعطائهم الاقتصار على غير فاعلي الكبائر ، خصوصاً شاربي الخمور.
والظاهر أنّه كلّما هانت معصيته ، كانت عطيّته أرجح. ولا شكّ في عدم اشتراطها مع الإعطاء من سهم في سبيل الله ، بل يتبع حصول القربة.
ويُعطى أولاد فسّاق المؤمنين ، دون الكفّار وباقي فرق المسلمين.
ثالثها : أن لا يكون واجب النفقة على المالك ، كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة الدائمة ، والمملوك ، فإنّهم لا يُعطون من سهم الفقراء والمساكين من ماله ، ويُعطون من السهام الأُخر إذا دخلوا تحت مستحقّيها. والحكم فيما عدا الأخيرين بطريق الندب وموافقة الاحتياط.
ولو كان أحدهم تجب عليه نفقة هو عاجز عنها ، كنفقة عبده أو زوجته ، أو آبائه ، أو أولاده ، جاز إعطاؤه لينفق عليهم ، وإعطاؤهم بأيديهم. والعبد لا يُعطى ، وإنّما يُعطى مولاه فيما يراد تمليكه في وجه قويّ. وكذا لو احتاجوا بعض الحوائج الضروريّة لأجل التوسعة في وجه قويّ.
ومن نذرَ ، أو عاهدَ ، أو حلفَ أن ينفق عليه بحكم واجب النفقة من الأنساب. أمّا الخادم الّذي وجبت نفقته بخدمته بمعاملة صلح أو غيره ، أو الّذي كانت الخدمة حرفة له ، فلا يجوز له الأخذ من مخدومه ولا غيره ، إلا في حوائج ضروريّة ، أو للتوسعة مع