قائمة الکتاب
مفطرات الصوم
أقسام الصوم
صوم شهر رمضان
سائر أحكام شهر رمضان
سائر الصيام الواجب
صوم القضاء
صوم الكفارات
كتاب الاعتكاف
كتاب العبادات المالية
كتاب الزكاة
زكاة الغلات
زكاة النقدين
زكاة الأنعام
ما تستحب فيه الزكاة
المستحقون للزكاة
أوصاف المستحقين
كيفية إخراج الزكاة
زكاة الفطرة
كتاب الخمس
قسمة الخمس
الأنفال
الصدقات المندوبة
الوقف
الناظر
الشرائط الأصلية للوقف
الحبس
كتاب الجهاد
أسباب الاعتصام
أحكام عقد الذمة
باقي أقسام الكفار وشبههم
المحاربة والمقاتلة
الغنائم
أحكام ما لاينقل
قسمة الغنائم
أحكام الارتداد
المحاربة
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كتاب الحج
الأمور المتعلقة بالسفر
ما يتعلق بالحج بأقسامه
الحج الواجب بالأسباب
أفعال الحج والعمرة
محرمات الإحرام
الكفارات
كفارات الصيد
ما يتحقق به الضمان
بعض أحكام التسبيب في قتل الصيد
٦٠٢كفارات باقي المحظورات
أحكام الصد
أحكام الحصر والمحصور
العمرة
البحث
البحث في كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء
إعدادات
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ]
![كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1600_kashfo-alqata-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ جعفر كاشف الغطاء
الموضوع :الفقه
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :680
تحمیل
وكره سليماً ويسكن ، وإذا رجع كذلك برئ من ضمانه. ولو تلف قبل ذلك بآفة سماوية ، ضمن على الأقوى.
ولو تعدّدوا ، واستند النفار إلى الجميع ، بحيث كان كلّ واحد سبباً مستقِلا ، احتمل تعدّد الكفّارة على عددهم ، واتّحادها. ولو استند إلى المجموع ، قوي الاتحاد ، وفيما لو تتابعت الأصوات ، احتمل الاختصاص بالمصوّت الأول ، والمصوّت الأخر ، والتشريك.
ولو كان التنفير لخوفٍ عليه من صيّاد أو سبع أو نحوهما من المهلكات أو المؤذيات ، احتمل سقوط القلب ، والتغيّر.
ولو نفّر صيداً فنفر غيره من جهة نفاره ، كان حكم التنفير جارياً في الأوّل والأخير.
ولو نصب شبكة في ملكه أو ملك غيره وهو محرم ، أو نصبها المُحلّ أو المُحرم في الحرم ، فتعلّق بها صيد فهلك كلّه أو بعضه ، ضمن. وإن كان نصبها لصيد مؤذيات الصيد على إشكال ؛ كما لو صاده وتركه في منزله حتّى هلك ، أو سلّمه لغيره فهلك.
ولو اشترك من فوق الواحد في النصب ، كان الضمان على جميع الشركاء.
ويجري الحكم في الحبل والخشب المنصوب للصّيد ونحوهما. ولو خرج منها سليماً ، فلا ضمان ، وإن ترتّب عليه العصيان.
ولو كانت شبكتان لصيّادَين ، فتعلّق بإحداهما ثمّ تخلّص ، وتعلّق بالأُخرى وبقي فيها ، كان الضمان على صاحب الثانية. ولو توقّف تخليصه من الشبكة على نقضها وإفسادها ، أفسدها ما لم يضرّ بالحال على إشكال.
ولو حلّ الكلب المربوط ، أو لم يُحكم رباطه ، أو لم يُحكم رباط الصيد ، فترتّب قتل الكلب ، ضمن. وإن لم يكن مقصّراً فلا ضمان ، ويحتمل الضمان ؛ لحصول السبب.
فلو أرسله ولا صيد فاتفق ذلك ، جاء فيه الوجهان ، ولو كان الصيد مقيّداً ففلّ قيده ، فقتل صيداً آخر ، احتمل فيه الوجهان : الضمان ، وعدمه ، والظاهر الأوّل.
