والتظليل فوق نصف الرأس فيه من الإثم بنسبته ، وهكذا على إشكال.
ولو اضطرّ إلى التظليل ، تظلل ولو كان الستر تحت ما يسير معه ، من بناء وغيره ، فلا مانع منه. ولا فرق في تحريم ما يتحرّك بحركته بين أن يكون خارج المساكن أو داخلها ، ولا في إباحة ما لا يتحرّك كذلك.
ولا مانع من التظليل للنساء ، ولا من التظليل ببعض بدنه ، وفي بدن غيره إشكال.
والظاهر دخول التظليل بما يحكي في التظليل. وأمّا ما كان على نحو الشبّاك والشبكة ، فالظاهر عدم دخوله ولو وضع عليه ، غير أنّه يلزمه الاقتصار على مقدار الضرورة ، فيقتصر في الوقت والكم على مقدارهما ، وفي الكيف من جهة الثخن والرقّة يحتمل ذلك.
ولو سكن الظلال ، فتحرّك تحته أو بالعكس فلا بأس.
ولو توقّف تظليل المضطرّ على وجود آخر معه ، كما أنّه لو دار بين القليل والكثير ، قدّم الأوّل. والمحاذي للرأس من الجانبين بحكم ما عليه في وجه قويّ.
ولو دار بين الأمرين ، قدم الأوّل ، أمّا لو تعدّدت فالظاهر تعدّد المعصية.
الثالث عشر : الاكتحال بالسواد بنفسه أو بمباشرة الغير مطيّباً أو لا ، للزينة أو لا ، بميل كان أو ورود ، ابتداء دون الاستدامة ، فلا يجب الإزالة على الأقوى ، وقد يلحق به جميع ما أُعدّ لزينة العين ، قصدت به أو لا. ويعمّ الحكم الرجال ، والنساء ، والخناثى. ولو كرّر الاكتحال مع بقاء أثر الأوّل ، وحصول أثر جديد من الجديد ، تكون الإثم. ومع عدم حصول الأثر يقوى التحريم أيضاً ، وعلى جعل المدار على الزينة يقوى الخلاف.
ولو اكتحل بزعم عدم السواد ، فبان الخلاف ، توجّه لزوم الإزالة.
ويظهر من بعض تعليلات منع الاكتحال بالسواد تحريم مطلق الزينة ، في العينين كانت أو في غيرهما.
ولو اكتحل قبل الإحرام ، فإن بقي أثره من غير قصد البقاء فلا بأس ، ومع القصد إشكال. ولو كان الكحل أحمر أو أصفر ولا زينة ، فلا بأس.