ولو عزله الحاكم من غير تقييد ، لم يعُد على إشكال. ولو عدّد النظّار وصرّح بالاستقلال أو الانضمام فذاك ، ولا حاجة إلى نصب البدل مع فقد أحدهما في القسم الأوّل على الأقوى.
ولا يجوز للحاكم ذلك ويتعيّن في القسم الثاني كما مرّ ، ومع الإطلاق يظهر الاستقلال. ولو صرّح بالترتيب أو تعين الأوقات أو المحالّ أو التبديل أو التغيير امتنع ، كما إذا صرح بالتعدية أو عطف بـ «ثم» والفاء ، ولو عطف بالواو فالظاهر التشريك.
ومتى ماتَ الناظر في الوقف الخاصّ ، ولم يوظّف غيره ، رجع الأمر إلى الحاكم ، ويقوى انقطاع النظارة والرجوع إلى الموقوف عليهم. وإذا اختلف النظّار مع الاستقلال اقترعوا ، ومع الاشتراك يخيّرهم إن بقيت عدالتهم (١) ، وإلا نصب بدلهم.
وإذا امتنع أحدهما دون صاحبه ، نصب الحاكم بدله ، ولو نصب لنصب النظّار ، فنصب وانعزل ، انعزل منصوبة ، ومع الوكالة لا ينعزل.
وله جعل النظارة لنفسه ولولده ، وغيره وغيرهم ، من الموقوف عليهم وغيرهم ، موحّداً ، أو معدّداً ، شركاء أو مرتّباً ، مع الاستقلال والانضمام والتلبّس في ابتداء الوصف لا بعده.
ولو فسد شرط النظارة ، مع إرادة الاستقلال في الشرط ، لم يفسد الوقف. ولو أقرّ بنظارة غيره منفرداً ، لم تثبت وانعزل ، ويرجع الأمر إلى الحاكم ، ويهمل الموقوف ، وكذا في كلّ ناظر تطلب نظارته.
وربّما يقال : بأنّ الوقوف إذا أُطلقت كان النظر إلى الحاكم ، وهو في الوقف ، ويقوى في القسم الأوّل رجوعه إلى ورثة الواقف من حين موت الموقوف عليهم ، لا لورثتهم ، ولا يُصرف في وجوه البرّ حينئذٍ.
__________________
(١) «ص» : يخيرهم أن تعتبر عدالتهم ، أقول : ويحتمل كونه تصحيف : يجبرهم ، أو يجيزهم وفي نسخة : بخيرهم بدل يخيّرهم.