الذكر ، وغلظة الصوت ، وتدوير على الثديين ، وانفصال طرف الأنف ، ونزول المذي عند الملاعبة ، ونحوها.
وقد يحصل العلم ببعضها ، كطول اللّحية ، وغلظ الشارب ، وطول الشعر ، مع الغلظ في بعض ما مرّ.
ولو وجد المَني في الثوب المختصّ ، وحصل العلم ، فلا بحث في الثبوت ، ومع قيام الاحتمال لا ثبوت على إشكال. ولو وجد في المشترك ، لم يحكم به على أحدهما ، ويحتسبان بواحد في مثل الجمعة ، ونحوها.
ثانيها : العقل ، فلا يجب على ذي الجنون المُطبق مطلقاً ، والأدواري حال عروضه.
ثالثها : السلامة من المرض ، وجميع المضارّ الّتي يُخاف منها على نفس مُحترمة ، أو عرض محترم ، أو من تلف شيء يجب حفظه ، أو مشقّة لا تُتحمّل ونحو ذلك.
رابعها : الطهارة من دم الحيض والنّفاس.
خامسها : السلامة من الإغماء الغالب على العقل.
ولو كان العروض في الأقسام الأربعة اختيارياً ، عُوقب على الفعل بعد تعلّق الوجوب ، وسقَطَ الوجوب.
سادسها : الخلوّ عن السفر الموجب للقَصر في الصلاة ، عدا ما استثني منه ، كصوم البدل في طريق الحجّ ، وصوم الحاجة في المدينة ، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب.
وأمّا ما لم يوجب القَصر ، كسفر المقيم عشرة أيّام ، أو العاصي بسفره ، أو كثير السفر ما لم ينقض حكمه بإقامةٍ ، أو المتردّد ثلاثين يوماً ممّا هو بحكم الإقامة ، فكالحَضَر.
والخائف في محلّه ، والخارج بعد الزوال من محلّ الصوم يصوم ، وإن قصّر صلاته. وكذا الداخل قبله مُمسكاً ؛ لعدوله عن الإقامة بعد الزوال.
والمُقصر صومه يتمّ صلاته لو (١) حصل موجب الإتمام بعد الزوال. ومواضع
__________________
(١) في «ح» : ولو.