ويُستحبّ فيها ملاحظة الرجحان من جهة الرّحم ، أو الجوار ، أو الفضيلة ، أو الصلاح أو الأحوجيّة ، وهكذا.
الباب الخامس : في الخمس
وهو واجب في الجملة ، بالضرورة من الدين على نحو وجوب الزكاة ، والحكم في تركه مثله في تركها ، وفيه بحثان :
البحث الأوّل : فيما يجب فيه الخمس
وهو سبعة أُمور : غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، والمكاسب ، وأرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ، والحرام المختلط بالحلال.
ولا يجب في غير ذلك ، من هبة ، أو هدية ، أو صِلة ، أو خمس ، أو زكاة ، أو صدقة مندوبة ، أو مملوك (١) بوصيّة ، أو التقاط ، أو نماء وقف ، أو ربح ، أو زيادة في عين أو قيمة من غير قصد الاكتساب فيها ؛ فلو اشترى داراً ، أو أرضاً ، أو بستاناً ، أو حمّاماً ، أو دكّاناً ، أو ثياباً ، أو ظروفاً ، أو فراشاً ، أو حيواناً ، لا للاكتساب ، فزادت قيمته ، أو ظهر نماؤه ، فلا خُمسَ فيه ؛ ولو قصد الاكتساب به ولو بالأخرة فزاد بعد ذلك ، دخل في حكم المكاسب على الأقوى.
ولو شراه بقصد الاكتساب ، ثمّ عدل إلى قصد القنية (٢) قبل ظهور الربح ، خرج عن المكاسب. ولو قصد الاكتساب بالنماء دون المثمن (٣) ، دخل النماء في المكاسب ، دون زيادة المثمن. وطريق الاحتياط غير خفيّ.
وينحصر البحث في سبعة مقامات :
__________________
(١) في النسخ المخطوطة : مملوكة.
(٢) القنية : من قولهم : اقتنيت قنيةً حسنةً ، وهو المال الذي احتجنته. جمهرة اللغة ٢ : ٩٧٩.
(٣) في «س» : الثمن.