المستحقّ للخُمس كذلك بألف ألف كرّ من الذهب أو أكثر ، ثمّ احتسابه عليهما دفعةً أو تدريجاً في الأوّلين ، أو تدريجاً في الأخير ، وكذا الكلام في باقي الصدقات في النذر وغيرها.
وأمّا الاحتيال في نفي الشروط كالصياغة (١) ، والعلف ، والعمالة ، والتمليك للغير في أثناء الحول (٢) ، وهبة البعض لئلا يتمّ النصاب ، ورفع شيء علّق عليه النّذر ، أو العهد أو اليمين فلا بأس به.
وأمّا الاحتيال في الإتلاف ونحوه قبل تحقّق شرط النذر ونحوه ما لم يعلم عدمه ففيه إشكال. والقول بالتحريم لا يخلو من قوّة.
ومنها : أنّ مُدّعي الفقر ليأخذ ممّا يستحقّه الفقراء من زكاةٍ ، أو خمسٍ ، أو نذورٍ لهم ونحوها ، أو كفّارات أو نحو ذلك ، يُبنى على تصديقه. وأمّا مُدّعي النسب أو السبب ، كالعروبة ، وضدّها ، أو البلد ، أو المحلّة ، أو الصفة ، ونحوها حيث يتعلّق بها النّذر وشبهه ، من وقف أو غيره ، فالظاهر قبول دعواه ، والأحوط طلب البيّنة عليه.
ولو تعلّقت الدعوى بحقّ مخصوص ، كأن يدّعي الغنى ليقترض من الوليّ مال المولّى عليه ، أو العدالة ليأتمن ماله إلى غير ذلك ، فلا تُسمع دعواه بلا بيّنة (٣).
__________________
(١) في «ص» زيادة : لدفع وجوب الزكاة.
(٢) في «ص» زيادة : وإبطال السوم.
(٣) في «ص» زيادة : ومنها : اشتراط الفقر فيما هو شرط فيه بالأصل كالزكاة والخمس في غير محل الاستثناء كما سيجيء بيانه ، أو بالجعل كنذر أو وقف متعلّقين به أو نحوهما. ويجوز إعطاء الفقير في غير الخمس وفي غير ما عين فيه المقدار ما يكفيه مدّة عمره أو يزيد ، وأما فيه فلا يزاد على مئونة سنته.
ومنها : أنّ الزكاة الواجبة المالية والخمس والنذر المعين ونحوهما مما يتعلّق بالعين ، فلو أدخل فلساً منها مع عدم العزم على إعطاء مقابله في قيمة دار أو بستان أو حمام أو مزرعة أو مركب أو ملبوس أو نحوها ثمن كلّ واحد ألف دينار أو أكثر جرى عليه حكم المغصوب ، فلا تصح فيها صلاة ولا غسل ولا وضوء ولا تغسيل ولا زكاة ولا جهاد ونحوها من الأعمال المشروطة بالنيّة.
ومنها : أنّه لو دفع شيئاً منها قبل وقته من زكاة أو خمس أو نذر ونحوها ، لم تصح ؛ ولو قصد القرض وأخبر المدفوع اليه وحصل الاستحقاق مستداماً أو متجدداً بعد دخول الوقت ، جاز احتسابه عليه ، وكذا لو لم يخبره وبقيت العين ، والأحوط هنا إخباره وقبوله.