بيّن لك رشده فاتّبعه ، وأمر بيّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله عزّ وجلّ (١) ».
ومنها : رواية جابر عن أبي جعفر عليهالسلام في وصيّته لأصحابه إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده ، ردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا (٢) ».
ومنها : رواية زرارة عن جعفر عليهالسلام « حقّ الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون (٣) ».
ومنها : رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديث ، وفيها : « وما لم يجدوا في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم الكفّ والتثبّت والوقوف ، وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا (٤) » إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع.
والجواب أمّا عن المقبولة ـ فبعد الإغماض عن قوّة احتمال « الشبهات » فيها لنحو الشبهة المحصورة ، بملاحظة كون موردها الخبرين المتعارضين المأمور بارجائهما الّذي هو في معنى ترك العمل بهما معا ، إمّا لاشتباه الحجّة منهما بغير الحجّة ، أو لاشتباه الكذب منهما لعدم صدوره عن الإمام بما هو صدق لصدوره عنه.
وعن (٥) ظهروها في التوقّف عند الشبهة المقدور على رفعها بالرجوع إلى الإمام أو غيره من الطريق المنصوبة ، فلا يندرج فيها ما نحن فيه.
وعن أنّه لا بدّ فيها من تخصيص ، لعدم وجوب التوقّف عند جميع الشبهات حتّى عند الأخباريّين تخصيصها بالشبهات الحكميّة التحريميّة ليس بأولى من تخصيصها بالشبهات المحصورة ، بل هو المتعيّن لئلاّ يلزم تخصيص العامّ بالمورد ، أو أنّه على تقدير التخصيص يلزم تخصيص الأكثر ، فلا بدّ من حمل ألامر المستفاد منها على غير الوجوب من استحباب أو مطلق رجحان أو إرشاد ، كما ربّما يومئ إليه التعبير بالخيريّة ـ من وجهين (٦) :
الأوّل : أنّ الإرجاء المأمور به عبارة عن تأخير العمل بالخبرين ، فالأمر به يفيد
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٢٣.
(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٣ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٤٣.
(٣) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٢٧.
(٤) الوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ح ٢١.
(٥) عطف على قوله : « فبعد الإغماض عن قوّة احتمال الشبهات » الخ.
(٦) خبر لقوله : والجواب.