واختاره بعض مشايخنا (١) وهو الأصحّ.
فصار المحصّل : أنّ الكلام في أصالة تأخّر الحادث نظير الكلام في الاصول المثبتة ، فحيثما تكون جارية لا بدّ فيها من الاقتصار على القدر المتيقّن ممّا يثبت بها ، وهو نفس الأحكام المترتّبة على المستصحب العدمي ، وأمّا ما زاد عليها من صفة التأخّر أو التقدّم والأحكام المترتّبة عليهما ـ إن كان ـ فلا وجه لترتيبه.
تذنيب : قد ذكرنا سابقا أنّ في مورد أصالة التأخّر يفرض ثلاثة أنحاء من الزمان زمان اليقين بعدم وجود الحادث فيه ، وزمان اليقين بوجوده فيه ، وزمان الشكّ في وجوده فيه وهو المتوسّط بينهما ، فهنا أمران يقينيّان أحدهما : الأمر العدمي المتيقّن في الزمان الأوّل ، وثانيهما : الأمر الوجودي المتيقّن في الزمان الثالث ، وكما يمكن انسحاب الأمر العدمي المتيقّن في الزمان الأوّل في زمان الشكّ إلى أن يتّصل بزمان اليقين بالوجود وهذا هو أصالة التأخّر ، وهل يجوز عكس ذلك ـ وهو ارقاء الأمر الوجودي من الزمان الثالث في زمان الشكّ إلى أن يتّصل بالزمان الأوّل ، وهو المسمّى عندهم باستصحاب القهقري ، وقد يعبّر عنه بالاستصحاب المعكوس ، لأنّه عكس الاستصحاب المعهود كما يظهر بأدنى تأمّل ـ أو لا؟
ولمتوهّم أن يتوهّم جواز ذلك أيضا عملا بعموم قوله عليهالسلام : « لا ينقض اليقين بالشكّ (٢) » بناء على ما مرّ مرارا من أنّ المراد به المنع عن رفع اليد عن اليقين بمعنى أحكام المتيقّن بسبب الاعتناء بالشكّ ، وهذا المعنى كما يصدق مع كون اليقين في الزمان السابق والشكّ في الزمان اللاحق فكذلك يصدق مع عكس ذلك أيضا ، وهو كون اليقين في الزمان اللاحق والشكّ في الزمان السابق.
وبعبارة اخرى : حرمة رفع اليد عن اليقين بسبب الاعتناء بالشكّ تقضي بوجوب ترتيب أحكام القضيّة المتيقّنة على القضيّة المشكوكة ، وهذا ممّا لا يتفاوت الحال فيه بين سبق القضيّة المتيقّنة على القضيّة المشكوكة وبين لحوقها بها.
ويزيّفه : ظهور اليقين والشكّ في الروايات في اليقين بوجود الشيء والشكّ في بقائه ، فيختصّ حكمه بصورة سبق اليقين ولحوق الشكّ ، بل هذا صريح قوله عليهالسلام : « من كان على
__________________
(١) وهو كاشف الغطاء في كشف الغطاء : ١٠٢.
(٢) الوسائل ١ : ١٧٤ ـ ١٧٥ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ١.
![تعليقة على معالم الاصول [ ج ٦ ] تعليقة على معالم الاصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1390_taliqaton-ala-maalem-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
