كأصالة عدم القرينة وأصالة عدم النقل ونحوهما المعمول بها لإثبات إرادة الحقيقة ، أو إرادة المعنى اللغوي المعلوم ثبوته في صدر اللغة ، أو إرادة المعنى العرفي الثابت في العرف المشكوك ثبوته من صدر اللغة ، مع كون إرادة الحقيقة أو أحد المعنيين لازما عاديّا لعدم القرينة وعدم النقل.
ومنها : أصالة عدم الحائل على العضو لإثبات تحقّق الغسل أو المسح المعتبرين في الوضوء ، مع كونه مترتّبا على وصول الماء أو الرطوبة إلى البشرة وهو من اللوازم العاديّة لعدم وجود الحائل.
ونحوه أصالة بقاء الحائل عليه فيما لو تيقّن وجوده ثمّ شكّ زواله لإثبات عدم تحقّق الغسل أو المسح ، المترتّب على عدم وصول الماء أو الرطوبة إلى البشرة ، وهو لازم عادي لوجود الحائل.
ومنها : أصالة عدم طروّ النسيان عند الشكّ حال قراءة السورة في نسيان آية من الفاتحة لإثبات تحقّق قراءة الآية المشكوكة ، مع كونه لازما عاديّا لعدم النسيان.
ومنها : استصحاب بقاء الكرّ في الحوض لإثبات عدم انفعال الماء الباقي فيه بملاقاة النجاسة ، مع كونه ممّا يترتّب على كرّيّة الماء الباقي فيه وهو لازم عقلي لبقاء الكرّ.
ومنها : استصحاب الحياة لإثبات التوارث والاشتراك في الإرث بين زيد وعمرو إذا مات عنهما والدهما فيما لو اتّفقا على إسلاميها مع الاتّفاق على كون إسلام زيد في شعبان مثلا وإسلام عمرو في أوّل رمضان ، واختلفا في توارث عمرو وعدمه بسبب الاختلاف في كون موت أبيهما في أواسط شعبان أو في أواسط رمضان ، فادّعى زيد موته في الأوّل وادّعاه عمرو في الثاني فذكر جماعة منهم المحقّق في الشرائع (١) ، وغيره ممّن تقدّم عليه أو تأخّر عنه بأنّ المال بينهما نصفين ، لأصالة بقاء حياة المورّث إلى ما بعد إسلام عمرو مع ترتّب الحكم على تأخّر موت المورّث عن إسلام الوارث ، وهو لازم عقلي لبقاء حياة المورّث إلى ما بعد إسلام الوارث.
ومنها : استصحاب الحياة لإثبات القتل الموجب للقصاص أو الدية فيما لو اختلف الجاني والوليّ في ملفوف قدّه الجاني نصفين ، فادّعى الوليّ أنّه كان حيّا حال القدّ وادّعى
__________________
(١) الشرايع ٤ : ١٢٠.