شرطا لصحّة الصلاة ، ونفس النجاسة والطهارة موضوع له وقد فرض الاستصحاب فيه لا في الحكم.
وبالجملة الحكم الوضعي في سلسلة الأسباب والشرائط والموانع سببيّة السبب وشرطيّة الشرط ومانعيّة المانع ، لا ذات السبب وذات الشرط وذات المانع ، ومورد الاستصحاب بل المستصحب على ما فرضه إنّما هو ذات السبب والشرط والمانع لا سببيّة الأوّل وشرطيّة الثاني ومانعيّة الثالث ، إلاّ أن يحمل الحكم الوضعي في كلامه على إرادة موضوعه وهو الذات ، فكانت مسامحة واضحة.
إلاّ أنّه على هذا الحمل يندفع عنه ما قد يورد على ما ذكره من أنّ المضايقة بمنع كون الخطاب الوضعي داخلا في الحكم الشرعي ممّا لا يضرّ فيما نحن بصدده ، من أنّ الحكم الوضعي إذا لم يكن حكما مستقلاّ محقّقا متأصّلا بل كان أمرا اعتباريّا انتزاعيّا ينتزعه العقل من الخطاب التكليفي فليس قابلا للاستصحاب ، فكيف يقول بأنّه لا يضرّ فيما هو بصدده؟
ووجه الاندفاع : أنّ المستصحب ـ بناء على تقريره ـ موضوع الحكم الوضعي لا نفسه ليضرّ في جريانه كونه أمرا اعتباريّا ، فليتأمّل.
ثمّ يبقى الكلام معه فيما أنكره من جريان الاستصحاب في الامور المذكورة من التكليفيّات والوضعيّات الّتي منها الأمر الموقّت الّذي استدلّ على عدم جريانه فيه بكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كلّ جزء من أجزاء ذلك الوقت ثابتا بذلك الأمر ، فالتمسّك في ثبوت الحكم في الزمان الثاني بالنصّ لا بثبوته في الزمان الأوّل حتّى يكون استصحابا.
وفيه : أنّ الموقّت قد يشكّ في بقائه في جزء من أجزاء الوقت باعتبار الشكّ في الإتيان به وعدمه فيستصحب ، وقد يشكّ في بقائه باعتبار تردّد آخره بين زمان وما بعده إمّا لعدم تعرّض دليله لبيان الآخر ، أو لوقوع الخلاف فيه ، أو لاختلاف الأخبار فيه كالعشاء المردّد آخره ـ ولو في حقّ المضطرّ ـ بين نصف الليل وطلوع الفجر ، أو لورود بيان آخره بلفظ مجمل كغروب الشمس في تحديد آخر الظهرين بل العصر المردّد بين استتار القرص وذهاب الحمرة ، أو لمانع خارجي أوجب اشتباه الآخر والشكّ في دخوله من غيم وعمى ونحوهما ، مع فرض تبيّن كون الآخر بحسب الشرع بالنسبة إلى العصر أو صوم نهار رمضان هو ذهاب الحمرة ، فيستصحب الوجوب في الجميع.
إلاّ أن يقال : بكونه في الجميع ممّا يرجع إلى استصحاب الوقت وهو من قبيل الشرط