البحث في تعليقة على معالم الاصول
٩٠/١٦ الصفحه ١٩٥ :
إحرازها والإتيان
بما يصدق عليها اسمها على وجه يقطع به. مع إمكانه بمراعاة الإتيان بالمشكوك فيه
الصفحه ٤٢٢ : المنافاة ،
لأنّ معنى وجوبه في قولهم : « ما يتوقّف وجوبه » وجوب الإتيان به ، وقضيّة ظاهر
التعريف أنّ مع عدم
الصفحه ١٦٧ : إلى الحكم المذكور ، الّذي مرجعه إلى وجوب الإتيان بالباقي بعد سقوط أحد
المحتملات لعذر عقلي.
ولعلّ
الصفحه ١٧٩ : الإتيان
بأجزائه المعلومة وترك المشكوك فيه. ومرجعه إلى أنّ الجهل بجزئيّته مع العجز عن
العلم بها عذر عقلي
الصفحه ١٨٥ : الأقلّ مأمورا به إلاّ على القول بالاصول المثبتة وهو
باطل. فوجب الإتيان بالأكثر تحصيلا لفراغ الذمّة ، فإنّ
الصفحه ١٨٩ :
الاتيان بالفعل
مقرونا بالشرط الموجود في الفرد من متعلّق المأمور به ، فالتكليف المذكور لا ينحلّ
إلى
الصفحه ٣١٨ : الأكثر.
فالقول بأنّ
اليقين الّذي لا ينقض هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الأخيرة وقضيّة عدم نقضه
بالشكّ
الصفحه ٣١٩ : البناء على الأكثر ثمّ الإتيان بركعة الاحتياط. أمّا
الأوّل :فلأنّه على تقدير البناء على الأقلّ والإتيان
الصفحه ٤٠٤ : أمثلة الأوّل
ما لو شكّ في الاتيان بصلاة الظهر أو العصر مثلا بعد يقين الاشتغال بهما.
ومن أمثلة الثاني
الصفحه ١١ : الثاني.
والمراد
بالارتباطيّين أن يكون امتثال الأمر على تقدير ثبوت التكليف بالأكثر مرتبطا
بالإتيان
الصفحه ٤٤ : الاحتياط معناه الإتيان بها لرجاء كونها مأمورا بها امتثالا لذلك الأمر
المرجوّ ، وهذا كاف في تحقّق النيّة
الصفحه ٤٧ : أظهر ،
لتطرّق المنع إلى إثبات حسن الفعل بالبيان المذكور ، فإنّ استحقاق الآتي بما احتمل
المطلوبيّة بداعي
الصفحه ١٥٧ : تشريعيّة ،
على معنى أنّ تشريع الصلاة إلى غير القبلة حرام ، ويتأتّى ذلك بالاتيان بها على
أنّها مأمور به مع
الصفحه ١٥٩ : ، فالإتيان
بالجميع إنّما لا يجب بالخطاب الأصلي لا أنّه لا يجب مطلقا.
إلاّ أن يقال :
إنّ مقتضى تنجّز التكليف
الصفحه ١٧٨ : والأكثر ثابت والعلم
به حاصل يقينا ، وهو يقتضي العلم بالبراءة ، ولا يحصل إلاّ بمراعاة الأكثر
والإتيان به