لا من جهة الحكم ، لأنّه يعلم بأنّ الرجل يجب عليه الجهر والمرأة يجب عليها الإخفات.
أمّا المقام الثاني : ففي اعتبار العلم الإجمالي في ارتفاع التكليف الثابت بالعلم التفصيلي أو الإجمالي ، ـ على معنى كفاية الامتثال الإجمالي في سقوط التكليف المعلوم بالتفصيل أو الإجمال ـ ولو مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ، كإكرام شخصين علم أنّ أحدهما زيد عند الأمر بإكرام زيد مع إمكان معرفته بالفحص والسؤال ، وعدم كفايته إلاّ حيث لم يتمكّن من الامتثال التفصيلي.
ويظهر الثمرة في مسألة اشتباه الماء المطلق بغيره ، أو اشتباه جهة القبلة بغيرها ، أو اشتباه الثوب الطاهر بغيره.
فعلى الأوّل يكفي الامتثال الإجمالي الحاصل بالتوضّي أو الاغتسال بالمائين ، وبالصلاة إلى الجهتين معا ، وبالصلاة في الثوبين معا حتّى مع التمكّن من الاستعلام بالفحص والسؤال ، فيه إشكال ممّا نسب إلى المشهور من عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقّف على تكرار العبادة ، بل قيل : إنّ ظاهرهم ـ كما هو المحكي عن بعضهم (١) ـ ثبوت الاتّفاق عليه بل نسب إلى ظاهر الحلّي ـ فيما حكي عنه في مسألة الصلاة في الثوبين « عدم جواز التكرار للاحتياط حتّى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي » (٢).
وتحقيق المقام : أنّ ما ثبت التكليف به تفصيلا أو إجمالا إمّا أن يكون معاملة ويقال لها : الواجب التوصّلي ـ وهو ما كان الغرض من الأمر به حصوله في الخارج كيفما اتّفق وإن لم يكن الإتيان به بداعي امتثال الأمر وقصد التقرّب ـ أو يكون عبادة ويقال [ لها ] : الواجب التعبّدي ـ وهو ما أمر به لغرض التعبّد الّذي لا يحصل إلاّ بالإتيان به بداعي امتثال الأمر وقصد التقرّب ـ.
فإن كان من الأوّل فلا ينبغي التأمّل في جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي الذي يحصل بالاحتياط المبني على التكرار والجمع بين المحتملات ، كإزالة النجاسة عن المسجد عند اشتباه الموضع ، وكذلك إزالة النجاسة عن البدن أو الثوب ، فيكفي في سقوط الأمر حصول الإتيان بها بغسل الموضعين معا ، كما يشهد به القوّة العاقلة وعليه بناء العقلاء ، والظاهر خروج ذلك عن محلّ النزاع.
كيف وقد عرفت أنّ المعاملة عبارة عمّا يكفي حصوله كيفما اتّفق في سقوط الأمر به ،
__________________
(١) الحدائق ٥ : ٤٠١.
(٢) السرائر ١ : ١٨٥.
![تعليقة على معالم الاصول [ ج ٥ ] تعليقة على معالم الاصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1388_taliqaton-ala-maalem-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
