المناكحات
والمعاملات وأنكر آخرون ذلك كلّه » .
وبذلك ظهر ضعف
دليل التفصيل على عدم الجواز فيما فعله وجوبا أو ندبا ، فإنّه استدلّ بلزوم إيجاب
ما لم يعلم وجوبه ، والحكم باستحباب ما لم يعلم استحبابه ، لاحتمال كونه على هذا
الوجه من خصائصه وهو حرام ، إلى أن قال : مضافا إلى ما ورد عنهم من قولهم « إنّا
أهل بيت لا يقاس بنا أحد » ثمّ علّل الكراهة فيما فعله مكروها بأنّ الظاهر عدم الخلاف
في كراهته ، والإباحة فيما فعله مباحا بالأصل الخالي عن المعارض ، واحتمال اختصاص
الإباحة لا يدفع الأصل.
ووجه الضعف : أنّ
مبناه على التشريع من جهة قيام احتمال الاختصاص ، وهذا الاحتمال منفيّ بحكم الفرض
، مع أنّه لو بنينا على تعميم موضوع هذه المسألة بالقياس إلى ما يحتمل كونه من
الخصائص ، بأن يكون الموضوع ما لم يعلم كونه منها ، كفى في الخروج عن التشريع
المحرّم أصالة عدم الاختصاص فقاهة واجتهادا ، فاحتمال كونه من الخصائص منفيّ إمّا
بحكم الفرض أو بحكم الأصل.
وكذا ظهر ضعف
القول بعدم الجواز مطلقا ، على ما نقله الشيخ في العدّة.
واحتجّ الأكثر على
القول بوجوب التأسّي بوجوه :
منها : الإجماع
على الرجوع في الأحكام إلى أفعاله صلىاللهعليهوآلهوسلم كما في قبلة الصائم ، فقد روي عن امّ سلمة أنّها سألته صلىاللهعليهوآلهوسلم عنها بعد ما سألها الصحابة ، « فقال لها : لم لا تقولين لهم أنّي اقبّل وأنا
صائم » وكما في الغسل عن التقاء الختانين ، فروي أنّ الصحابة
اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين ، فسألوا عائشة : « فقالت : فعلت أنا ورسول
الله عليه وآله السلام فاغتسلنا » فرجعوا إلى ذلك
واتّفقوا عليه وإجماعهم إنّما كان بفعله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأيضا نقل في
المحصول « أنّ عمر كان يقبّل حجر الأسود ، ويقول : إنّي أعلم أنّك حجر لا يضرّ ولا
ينفع ، ولولا أنّي رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقبّلك ما كنت اقبّلك »
فعلم أنّ فعله عليهالسلام متّبع للامّة.
__________________