[ عادلا ]
والترديد مبنيّ على اعتبار المفهوم في آية النبأ شرطا أو وصفا وعدمه.
فهي على الأوّل
باعتبار المفهوم يقتضي اعتبار قيد العدالة ، وباعتبار التعليل بمخافة الوقوع في
الندم تقتضي اعتبار حصول الاطمئنان ، إذ لا يتخلّص من الوقوع في الندم إلاّ بذلك.
وعلى الثاني تقتضي
باعتبار التعليل اعتبار الاطمئنان في العمل بكلّ خبر ، ولو مع فسق المخبر أو جهالة
حاله.
هذا تمام الكلام
في الاستدلال على حجّية خبر الواحد بالكتاب.
وأمّا السنّة :
فاستدلّ منها بطوائف من الأخبار.
الطائفة
الاولى
ما ورد من الأخبار
العلاجيّة في علاج التعارض في الخبرين المتعارضين الدائر بين الترجيح والأخذ بالمرجّح
، أو التخيير في العمل على تقدير التعادل وفقد المرجّح ، فإنّها تدلّ على حجّيّة
خبر الواحد من وجوه :
منها : التعارض
المفروض في مورد هذه الأخبار الواردة في علاجه ، فإنّه فرع على الحجّيّة الذاتيّة
لعدم معقوليّة التعارض بين الحجّة وغير الحجّة ، ولا بين فردين من غير الحجّة.
ومنها : قول
المعصوم الموجود فيها وهو الأمر المتكرّر بالأخذ بذي المرجّح وطرح غيره ،
وبالتخيير على تقدير فقد المرجّحات.
ومنها : تقرير
المعصوم عليهالسلام ، لدلالة أسئلة هذه الأخبار على كون العمل بأخبار الأئمّة عليهمالسلام متداولا بينهم ، وأنّهم كانوا معتقدين بجوازه وقيام المقتضي للجواز وكونهم
مأذونين في الأخذ بما وصل إليهم بالواسطة أو الوسائط ، وإنّما سألوا عن طريق رفع
المانع عن العمل ، وصدر الأجوبة ببيان طريق رفع المانع ، لا الردع عن معتقدهم ،
ولا منع المقتضي للجواز.
وبالتأمّل في بعض
ما ذكرناه يندفع ما عساه يورد على الاستدلال ، بعدم دلالتها على كون الأخبار
المعمول بها عندهم أخبارا غير علميّة ، لجواز كونها أخبارا معلومة الصدور عندهم
بتواتر أو احتفاف قرينة ، فإنّه ممّا يأباه التعارض المفروض في موردها ، لاستحالة
وقوعه في الأخبار العلميّة كسائر الأدلّة العلميّة.
وأمّا ما يورد على
المقبولة منها. يكون موردها اختلاف الحاكمين فيما حكما به ،