مسألة في الاجتهاد والتقليد
قال أنار الله
بهجته ، وصان عن المؤذيات مهجته ـ : ( مسألة : قد كان في الاشتهار كالشمس في رابعة
النّهار أنّه لا بدّ من التقليد ولو مطلقاً ، ولا ريب في أنّ كلَّ مجتهد جائزُ
الخطأ ، فكيف يجوز تقليد جائز الخطأ سيّما في المسائل العارية من النصوص؟! فلا
مناص من توهّم الإغراء بالجهل ).
الجواب وبالله إصابة الصواب ـ : اعلم أنّ الاجتهاد لغةً : هو
استفراغ الوسع في فعل شاقّ . وهو مطلوب في تحصيل الطاعات وترك المنهيّات ، وتحصيل
العلم من الكتاب والسنّة عقلاً ونقلاً ، وبفضله نطق الكتاب والسنّة وصرّحت به
علماء الأُمّة ، وهذا ليس في محلّ النزاع.
واصطلاحاً : هو
استفراغ الوسع في تحصيل الظنّ لحكم شرعي ، كما صرّح به العلّامة في ( التهذيب )
وفاقاً للحاجبي ، وله حدودٌ اخرى ترجع لهذا الحد.
وحدّه البهائي
في ( الزبدة ) وتبعه شارحها الجواد بأنّه : ( ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي
الفرعي من الأصل فعلاً أو قوّةً قريبة ) .
وهذا الحدّ
حسنٌ إنْ أُريد بالملكة النور المقذوف كما في الحديث المعروف ـ
__________________