|
ولا اختصاص واجب بالشرعيْ |
|
لما مضى من الثبوت المرعيْ |
|
لكن لمنع الفرد والمقدَّمهْ |
|
فجاءنا المخلص ممّا التزمهْ |
|
لأنّه الكفُّ وما أُبيح معْ |
|
إخوته مقارنات بالتبعْ |
|
ولا اعتبار بكلام الحاجبي |
|
حيث أتينا بالجواب اللازبِ (١) |
المنهج الثاني الأدلَّة الشرعيّة
|
المنهج الثاني به الشرعيُّ منْ |
|
أدلّة أربعة لها استبنْ |
|
وهي كتابٌ سنّةٌ إجماعُ |
|
دليلُ عقلٍ ما به نزاعُ |
|
أمّا القياس ليس من مذهبنا |
|
كما مضى وسوف يأتي معلنا |
المطلب الأوّل : في الكتاب
|
فما هنا مطالب فالأوّل |
|
في أصلها وهو الكتاب المنزل |
|
قد قيل في القرآن لفظ منزل |
|
بسورةٍ إعجازه يُحصَّل |
|
فيُخِرج الإعجازُ قدسيّاً وما |
|
يشابه التوراة من كتب السما |
|
وقيل ما تواتراً قد نقلا |
|
بين ضمامي مصحف وعلّلا |
|
بالدور فيهما وبعضه خرجْ |
|
عن أوَّل وهو ينافي المنتهجْ |
|
والثاني مدخل تراجماً وقدْ |
|
عُرّف أيضاً بكلام قد فسدْ |
|
صلاة من صلّى بدون بعضه |
|
وهو كأوّل بثاني نقضه |
|
معَ أنّه يدخل للتشهُّدِ |
|
ونحوه من واجب محدَّدِ |
|
فإن يقيّد بتلاوة فقدْ |
|
بأوّل كالأوّلين ذا فسدْ |
__________________
(١) اللازب : الثابت ، وهو أفصح من اللازم. مختار الصحاح : ٥٩٧ لزب.
![الرسائل الأحمديّة [ ج ٣ ] الرسائل الأحمديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1358_alrasael-alahmadiia-03%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
