|
مبين نقيض مجمل وقدْ |
|
يكون بالقول بإجماع وردْ |
|
وما بفعل جائز في الأكثرِ |
|
وهو عن الحاجة لم يؤخَّرِ |
|
وعن خطاب للغزالي (١) قد خطرْ |
|
والمرتضى (٢) إن لم يرد معنى ظهرْ |
|
لا مجمل لنا البيان اخِرا |
|
لوقت حاجة وقد تكثّرا |
|
كآية الصلاة (٣) والحجّ (٤) معا |
|
آي الزكاة (٥) وسواها اتّسعا |
|
وللغزالي (٦) هو مثل العربي |
|
خوطب بالتركيِّ ولم يعربِ |
|
للمرتضى لزوم إغراء الجهل في |
|
أوّل قسميه وفي الثاني نُفي |
|
والفرق بين نفي فهم أصْلا |
|
وبين ترديد لذاك حلّا |
|
وقرّر التجويز للتخصيص معْ |
|
ورود نسخ فأخيراً اندفعْ |
الظاهر والمؤوّل
|
المطلب الخامس في الظاهر معْ |
|
مؤوَّل فظاهر لفظ منعْ |
|
مرجوح معنًى لدلالة على |
|
ما ظنّ إذ رجحانه قد حصلا |
|
مؤوَّلٌ مرجوحُ محمولٍ قُصِدْ |
|
لمقتضى دليله الذي يردْ |
|
فمنه ذو قرب كحملِ العلماء |
|
ومالك حقّ زكاة (٧) قسما |
|
على بيان مصرف ومنه ذو |
|
بعد كتأويل به قد أخذوا |
|
إطعامُ ستين على إطعام |
|
طعامهم وهو من الأوهام |
|
وحمل أمسكْ أربعاً (٨) على ابتدأ |
|
نكاحها أو أوّل بها ابتدأ |
__________________
(١) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٣٦٨. (٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٣٦١.
(٣) إشارة إلى الآية : ٤٣ من البقرة. (٤) إشارة إلى الآية : ٩٧ من آل عمران.
(٥) إشارة إلى الآية : ٤٣ من البقرة. (٦) المستصفى من علم الأُصول ١ : ٣٧٤ ٣٧٥.
(٧) إشارة إلى الآية : ٦٠ من التوبة. (٨) سنن ابن ماجة ١ : ٦٢٨ / ١٩٥٣.
![الرسائل الأحمديّة [ ج ٣ ] الرسائل الأحمديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1358_alrasael-alahmadiia-03%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
