فصلٌ : الواجب التخييري
|
مخيّر ما عيّن الشارع لهْ |
|
من غير نوعه اختياراً بدلهْ |
|
فأخرج التعيين ميتاً احترقْ |
|
والثاني صوم سافر كان بحق |
|
كذا موسَّع مع الكفائي |
|
وباختيار للطهور المائيْ |
|
ونحوه كالصومِ عن هذي فقدْ |
|
فكلُّ ذا مراتب إذا وجدْ |
|
ثمّ الوجوب للجميع مسقطا |
|
بالبعض أو لواحد قد ضبطا |
|
معيَّناً عند الإله وقعا |
|
بنفي تخييرٍ عليه أجمعا |
|
وما رأوا من المحال اندفعا |
|
بأنّه يلزم حيث وقعا |
|
غير معيَّن بكلّ وجهِ |
|
لا مطلقاً ولو ببعض الوجهِ |
|
فأحد الأبدال ممّا صدقا |
|
بأيّها شا واجبٌ تحقَّقا |
|
أو أنّه تحصيل أمر كلِّي |
|
منطبق بما له من جزئيْ |
|
وذا كتكفير بما يكون منْ |
|
أفراد كلِّيِّ بقصد اقترنْ |
|
والفارق الإجماع في التأثيم في |
|
ترك الكفائيِّ من المكلَّفِ |
مسألتان :
الاولى : لا أمر حقيقياً في المندوب
|
ما كان مندوباً فليس يؤمر |
|
به حقيقة وفاقاً يؤثر |
|
للفاضل العلّامة (١) الحلِّيِّ |
|
والفخر والرازيِّ (٢) والكرخيِّ (٣) |
|
لأنّ لفظ الأمر للوجوب |
|
كما يجيء في بحثه المطلوب |
|
والحاجبيْ (٤) وتابعوه خالفوا |
|
في المدّعى وفي الدليل آلفوا |
__________________
(١) مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : ٩٦ ٩٧.
(٢) إرشاد الفحول : ٩٤ ، الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٤.
(٣) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ١٠٤.
(٤) إرشاد الفحول : ٩٤.
![الرسائل الأحمديّة [ ج ٣ ] الرسائل الأحمديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1358_alrasael-alahmadiia-03%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
