|
وقال في القدسيِّ (١) كلٌّ جائع |
|
إلّا الذي أطعمت وهو شائع |
|
والاتّفاق إنّ مَن يخرج مِنْ |
|
عشر لتسعة فواحد زُكِنْ |
|
ونمنع الإنكار بعد ما أقرْ |
|
إذ الكلام جملة فلا حذر |
|
وإنّما استهجن مصنوع المثلْ |
|
من حيث تطويل بلا داع أخل |
|
كمن يعد عشرة بواحِد |
|
فواحد إلى انتهاء العدد |
فصلٌ : معنى المستثنى منه بعد تحقّق الاستثناء
|
في قوله له عليَّ عشرهْ |
|
إلّا ثلاثة تراد العشرهْ |
|
وقيل سبعة وإلّا صارفهْ |
|
وقيل بل أسماؤها مختلفهْ |
|
لأوّل لزوم الاستغراق أو |
|
تسلسل في المثل الذي عنَوا |
|
وهو شريت العبد إلّا نصفَه |
|
والقطع إنَّ نصفه لا كلّه |
|
هو المراد بالشراء فبطلْ |
|
ثانٍ وذا التركيب أيضاً قد أخل |
|
بمقتضى قانونهم فاختلّا |
|
ويشمل الضمير جزءَ إلّا |
|
فيبطل الثالث أيضاً فلزم |
|
أوّلها إذ لا سواه قد علمْ |
|
كما لثانيها لزوم الكذب في |
|
مقطوع صدق والمناص منتفي |
|
عن أحد الاثنين في الإرادهْ |
|
فما به أقرّ قد أراده |
|
كما أتى ثالثها بطلان ما |
|
قد سبقا بسابق فحتّما |
|
وسبق إخراج لذَينِ يدفع |
|
وللكلام فيه ذيل واسع |
فصلٌ : لو تعقّب الاستثناء جملاً نسقيَّة
|
ما كان مستثنًى عقيب الجمل |
|
بالواو راجع لكلِّ الأُول |
__________________
(١) إرشاد الفحول : ١٤٩.
![الرسائل الأحمديّة [ ج ٣ ] الرسائل الأحمديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1358_alrasael-alahmadiia-03%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
