فصلٌ : التصويب
|
لا حكم بالتصويب كالمشهور |
|
إذ شاع بينهم بلا نكير |
|
تخطئة الأسلاف بعضٌ بعضا |
|
والخبر المروي (١) كفاه نقضا |
|
حيث روَوا أنّ الذي أصابا |
|
يكون للأجرين قد أصابا |
|
وواحد لمخطىً فقد عُلمْ |
|
بأنّه لفرقتين ينقسمْ |
|
ولا اجتماع للنقيضين ولا |
|
يلزمنا حيث اختلاف حصلا |
|
من اختلاف المتعلِّقين في |
|
قطع وظنٍّ فاللزوم ينتفي |
|
وهكذا اعتقاد كلٍّ منهما |
|
رجحان ما بين يديه استلزما |
|
تخطئة الآخر فيما يعتقدْ |
|
والبحث في جميع هذا يطَّردْ |
|
ويلزم المخطِّئ المعتزلا (٢) |
|
عند تغيُّرٍ لرأي حصلا |
|
تقدُّم الأمر لمن يقلّدهْ |
|
وأمر نفسه بما يفسِّدهْ |
|
وهو اتّباع للخطإ وهو على |
|
مذهبه كان قبيحاً عقلا |
|
لكن به تأمّلٌ إذ يلزم |
|
في القول بالتصويب أن يلتزموا |
فصلٌ : شروط المجتهد
|
لا بدّ في مجتهد أن يعرفا |
|
جميع ما عليه قد تَوَقفا |
|
من عربيّة وعلم المنطق |
|
مع الأُصول مطلقاً فحقِّق |
|
وعلمَي التفسير والحديث معْ |
|
علمِ رجالٍ مع ظنّ قد جمعْ |
|
مواضع الإجماع والخلاف |
|
وجمعه للأنس وائتلافِ |
|
بألسن للفقها وما اصطلحْ |
|
عليه بينهم لكيلا يفتضحْ |
__________________
(١) صحيح البخاري ٦ : ٢٦٧٦ / ٦٩١٩ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٤١٦.
(٢) الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٤٠٩.
![الرسائل الأحمديّة [ ج ٣ ] الرسائل الأحمديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1358_alrasael-alahmadiia-03%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
