للعلم باستحقاق ذم من قصرْ |
|
تنفُّساً على الّذي ينفى الخطرْ |
الواجب الذي استحقَّ تاركُهْ |
|
من غير إبدال عقاباً يسلكهْ |
ونقضه باخريان (١) الأربع |
|
في أربع مندفع لم يسمع |
إذ لوحظ التبديل حال الترك |
|
في اوليَيْهنَّ بغير شكِّ |
وقس به إحدى ثلاث المسح معْ |
|
تثليث تسبيح فنقضه اندفعْ |
والفرض قد رادفه فما فعلْ |
|
في الوقت أوّلاً أداءً قد قبلْ |
وثانياً لدرك نقص سُمِّيا |
|
إعادة وبعده إن نميا |
لذلك الأمر الجديد فالقضا |
|
وقبله بالإذن تقديم مضى |
والمستحبُّ مثله وقد عُلِمْ |
|
تحديد كلِّ هذه بما رُسِمْ |
ولا انتقاض للأداء بأدا |
|
مدرك ركعة لتوقيت بدا |
بالنصّ كالنقص لأجل المنفردْ |
|
فالنقص في إعادة ليس يردْ |
ولا قضاءَ مفسدٌ للحجِّ |
|
لأنّ إفساد المُضيقِ ملجئ |
موسَّع ما وقته عنه فضلْ |
|
وغيره مضيَّق وإن حصلْ |
مساوياً أو ناقصاً كالركعهْ |
|
من بعد غسلِ الحيض لا بوسعهْ |
والكلّ وقت أوَّل لا الأوَّل |
|
وبعده قضا كما قد نقلوا |
عن [بعضهم (٢) ذاك (٣)] وليس الآخر |
|
وقبله نفل لمن يؤخّر |
__________________
(١) في نسخة : باخريين. ( منه ).
(٢) الإحكام في أُصول الأحكام ١ : ٩٢ ، فواتح الرحموت ( في ذيل المستصفى ) ١ : ٧٤.
(٣) في المخطوط : ( بعض ).