|
وإنّما سُفِّه حكم بالبقا |
|
في الدار من ذي غيبة قد فارقا |
|
واطرحت بيِّنة النافي معا |
|
تعاضد به لما قد قطعا |
|
به من العادة بالخروج |
|
ومثبت أبعدَ في الولوجِ |
|
في غلط ممَّن نفى فقدّما |
|
وهاك تذنيب القياس مفهما |
القياس
|
وهو مساواة الفروع الأصلا |
|
في علَّة الحكم وهذا أجلى |
|
أو إنّه إجراء حكم الأصلِ |
|
في فرعه بجامع فاستجلِ |
|
أربعة الأركان منه وانتفت |
|
حُجِّيَّةٌ فيه سوى الّذي ثبتْ |
|
من أولويّة ونصّ العلَّهْ |
|
إن جعلا منه من الأدلَّه |
|
لقوله (لا تَقْفُ) (١) (أن تقولوا) (٢) |
|
[و] (الظنّ لا) (٣) يغني وذا شمولُ |
|
أخرج بعض بالدليل وبقي |
|
سواه تحت منعه المحقّقِ |
|
وفي الحديث النبوي (٤) إن فعلا |
|
ذلك فالضلال فيهم حصلا |
|
ومنع أهل البيت قد تواترا (٥) |
|
فصار إجماعاً لهم مشتهرا |
|
وتوجبون الجَلدَ و (٦) الرجم ولا |
|
صاعاً من ألما (٧) توجبون حصلا |
|
بأولويّة وقد تكثّرا |
|
تخالف الأحكام معْ ما ظهرا |
|
من التساوي ومماثل كما |
|
في الفرق بين العدَّتين علما |
|
والعيد مع جارية والسارق معْ |
|
ذي الغصب والعكس له أيضاً وقع |
|
كالقتل للصيد بعمد وخطا |
|
ومثله التكفير في قتل الخطا |
__________________
(١) الإسراء : ٣٦. (٢) البقرة : ١٦٩.
(٣) يونس : ٣٦. (٤) كنز العمال ١ : ١٨١ / ٩١٥ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٤ : ٣٠٦.
(٥) معارج الأُصول : ١٨٨.
(٦) إشارة إلى حديث عليٍّ عليهالسلام ، انظر التهذيب ١ : ١١٩ / ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ١٨٤ ، أبواب الجنابة ، ب ٦ ، ح ٥. (٧) ألما : محذوف الهمزة ( الماء ) ؛ للضرورة الشعرية.
![الرسائل الأحمديّة [ ج ٣ ] الرسائل الأحمديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1358_alrasael-alahmadiia-03%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
